أحمد السجيني: قانون التصالح الجديد لن يرضي الجميع
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد لا يمكن أن يؤدي لرضاء بنسبة 100% للشعب المصري، وهذا هو حديث الواقع، إذ يوجد عدد من التشريعات التي يجب مواجهتها بكل شجاعة، سواء من الدولة أو البرلمان أو الإعلام، لمواجهة تلك القضايا مثل التصالح في مخالفات البناء، ومثل تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة، وقانون الإيجار القديم، كل تلك قوانين لا يمكن الحصول على نسبة رضاء 100%.
وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن قانون التصالح في مخالفات البناء بُذل فيه مجهود كبير من الحكومة أولا، ومن البرلمان ثانيا، وكذلك اللجنة المشتركة التي أسست لهذا القانون، "مفيش حاجة كان ممكن في ظل الظروف الموجودة عندنا إننا نقدر نطلع حاجة أفضل من كده".
وتابع أحمد السجيني، أن التشريع الجديد لقانون التصالح شهد نصوص بها قدر كبير من المرونة، وتبقى أدوات التطبيق فقط، "عندنا إرادة منعقدة وتستحضر النوايا الحسنة والمواد المرنة في تحقيق المستهدف بتاعنا، والحكومة كان لديهم نوايا حسنة وإرادة منعقدة لاستحضار مواد مرنة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني مجلس النواب قانون التصالح سيد على التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.