حكم حلق اللحية في الإسلام.. اعرف آراء الفقهاء
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم إطلاق اللحية؟ وهل هذا الأمر يُعدُّ فرضًا؛ فيأثم حالقها، أو سنة ولا يأثم حالقها؟ وما الدليل؟.
وقالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها بحيث تكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة، وقد كان يعتني بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها، وقد تابع الصحابة رضوان الله عليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان يفعله وما يختاره.
ووردت أحاديث نبوية شريفة ترغب في الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها، ومنها ما رواه البخاري ومسلم -واللفظ له- عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ؛ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى».
ورَوى مسلم أيضًا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ -أي: الاستنجاء-»، قال مصعب -أحد رواة الحديث-: "ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة".
حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة
وعن حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة، أوردت دار الإفتاء آراء الفقهاء في حكم إطلاق اللحية للرجال والذين اختلفوا في حكمها قديمًا وحديثًا؛ بناءً على اختلافهم في المراد من الأمر النبوي في هذه الأحاديث:
فذهب فقهاء الحنفية والمالكية وهو قول متأخري الحنابلة: إلى حمل الأمرِ في هذه الأحاديث على الوجوب، وعليه يكون حلقها حرامًا؛ وذلك بناءً على أن الأصل في الأمر الوجوب، ولأن الأمر معلَّل بمخالفة المشركين، والتشبه بهم حرام؛ لما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»، وذلك على اختلافٍ بينهم في تفصيل ذلك.
بينما ذهب الفريق الآخر إلى أنَّ الأمر الوارد في الأحاديث ليس للوجوب، وعليه يكون إعفاء اللحية سنة يُثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها.
وهذا هو قول الشافعية في معتمد مذهبهم، ووافقهم جمع كبير من العلماء والمحققين؛ حيث قالوا بأن اللحية من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية، وأن الأمر الوارد فيها أمر ندبٍ وإرشاد.
وهذا هو رأي القاضي عياض من المالكية؛ حيث يقول في "إكمال المعلم" (2/ 63، ط. دار الوفاء): [ويكره حلقها وقصها] اهـ. أي: اللحية.
أدلة جواز حلق اللحية
ويدعم هذا القول ويُقوّيه ما تقرّر من أن الأمر إذا تعلَّق بالعادات أو الآداب صُرف عن الوجوب بتلك القرينة؛ يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 523، ط. دار المعرفة) عند شرح حديث أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن سلمة بالأكل بيمينه: [وقال القرطبي: هذا الأمر على جهة الندب؛ لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال؛ لأنها أقوى في الغالب، وأسبق للأعمال، وأمكن في الأشغال، وهي مشتقة من اليمن.
وقد شرف الله أصحاب الجنة إذ نسبهم إلى اليمين، وعكسه في أصحاب الشمال. قال: وعلى الجملة فاليمين وما نسب إليها وما اشتق منها محمود لغةً وشرعًا ودينًا، والشمال على نقيض ذلك، وإذا تقرَّر ذلك فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق، والسيرة الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة، والأحوال النظيفة. وقال أيضًا: كل هذه الأوامر من المحاسن المكملة والمكارم المستحسنة، والأصل فيما كان من هذا الترغيب والندب] اهـ.
وممَّا يُؤيد أنَّ الأمر بإعفاء اللحية للإرشاد والندب لا للوجوب: أنه ليس أمرًا مطلقًا، بل هو مُعَلَّلٌ بمخالفة المشركين، والبعد عن مشابهتهم، وهذا التعليل مقتضٍ للقول بعدم الوجوب من حيث إن مخالفة الكفار ليست واجبة إلا في خصوص ما يتعلق بعقائدهم وخصوصياتهم الدينية، والأمر في الأحاديث الواردة عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم كما يكون للوجوب يكون لمجرد الإرشاد إلى الأفضل.
ويؤيد ذلك أيضًا: أنه جاء في سياق الأمر بخصال الفطرة، وكلها أمورٌ مستحبة، كما نص على ذلك الكثير من العلماء؛ لتَعَلُّق الأمر فيها بالعادات، وتحسين الهيئات، والجمال والنظافة، ومصلحة البدن، ونفي الأوساخ عنه؛ حيث لم يجعلها الشرع على الوجوب؛ اكتفاءً فيها بداعية الطبع عن إيجاب الشرع، ونص العلماء على أنّ تعلق الأمر بواحد من هذه الأغراض هو قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب أو الإرشاد:
وعلى ذلك؛ فقد ذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأنَّ الأوامر المتعلقة بالعادات والأكل والشرب واللبس والجلوس والهيئة وغيرها، فإنها تُحمل على الندب لقرينة تعلقها بهذه الجهات.
وقد ذهب إلى القول بذلك بعض العلماء المتأخرين؛ حيث نَصَّ الشيخ محمود شلتوت في كتابه: "الفتاوى" (ص: 229، ط. دار الشروق) على ذلك فقال: [والحَقُّ أن أمر اللباس والهيئات الشخصية -ومنها حلق اللحية- من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة؛ فمن درجت بيئته على استحسان شيء منها كان عليه أن يساير بيئته، وكان خروجه عما أَلِف الناس فيها شذوذًا عن البيئة] اهـ.
وعلى هذا جرى الأغلب من علماء الأزهر الشريف المعاصرين قولًا وعملًا وهم أئمة الهدى.
وبناءً على ما سبق: فاللحية من الفروع الفقهية التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، والقاعدة في ذلك: أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، وإنما الإنكار في المجمع على حرمته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلى الله علیه وآله وسلم
إقرأ أيضاً:
هل عدم زيارة الروضة الشريفة أثناء العمرة يؤثر في صحتها ؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء من أحد المشاهدين، أحمد من أسوان، قال فيه: «أنا في العمرة بطوف سبع مرات وبسعى سبع مرات، ومش عايز أروح المدينة، هل لو ما رحتش الروضة عند النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عليَّ ذنب؟»
وأجاب الشيخ محمد كمال، خلال للقاء تلفزيوني، بأن العمرة صحيحة تمامًا ما دام المعتمر أتى بأركانها الأربعة: الإحرام، الطواف، السعي، والحلق أو التقصير، مؤكدًا أن العمرة صحيحة شرعًا ولا حرج فيها.
وأشار أمين الفتوى إلى جانب الأعمال القلبية والروحانية، متسائلًا: «كيف تبقى في مكة المكرمة وما تزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والمسافة بينك وبين المدينة قصيرة؟»، مؤكدًا أن جميع المذاهب الأربعة أجازت زيارة النبي بعد الانتهاء من الحج أو العمرة واستشهد بكلام الإمام النووي: «ويستحب للمعتمر أو الحاج أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أداء المناسك».
وأضاف أن الصلاة في الروضة الشريفة فضل عظيم، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة»، مشيرًا إلى أنها مكان من الجنة يستحب الصلاة فيه.
وروى الشيخ قصة أحد الصحابة الذي كان يحن لوجه النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أن فضل المجيء إليه وطلب الشفاعة والدعاء عنده وارد في القرآن الكريم، مستشهداً بالآية: «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله».
وعلق على الأحاديث المتعلقة بزيارة قبر النبي، مثل: «من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني» و«من زار قبري وجبت له شفاعتي»، موضحًا أن علماء الحديث يعتبرونها أحاديث مقبولة يُعمل بها في فضائل الأعمال.
وختم الشيخ محمد كمال بنصيحة للمعتمر قائلاً: «طالما ربنا كتب لك الوصول للحرمين، فلا تحرم نفسك من زيارة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليه، والصلاة في الروضة، والإكثار من الاستغفار هناك».