وكيل «تعليم الجيزة» يوجه بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات مرضية بالمدارس
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أجرى أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، زيارة ميدانية لثلاث إدارات تعليمية وبرفقته المهندس عبدالناصر سعد الله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية في الجيزة، موجها بالإبلاغ الفوري عن أي حالات مرضية.
وتفقد مدرستي الفيروز التجريبية، ويوسف صديق التجريبية، وهما تحت الإنشاء والتابعتين لإدارة حدائق أكتوبر؛ للوقوف على آخر تطورات العمل بهما حيث الهدف من إنشائهما هو التخفيف من الكثافات بالمدارس، وكان في استقباله أسامة نوح، مدير عام الإدارة.
وفى سياق متصل تفقد سلومة مدرسة يوسف الصديق التجريبية بالبوابة الرابعة التابعة لإدارة الهرم التعليمية «تحت الإنشاء»؛ للوقوف على آخر التطورات فى عمليات الإنشاء لسرعة الانتهاء منها فى أقرب وقت للحد من الكثافات بالمدارس والافتتاح في الفصل الدراسي الثاني.
وفى إطار جولته التفقدية زار سلومة مدرستي نور الحرية الثانوية بنات، ومصطفى كامل الابتدائية المشتركة التابعتين لإدارة شمال التعليمية حيث تفقد الفصول الدراسية والمعامل والأبنية وسير العملية التعليمية، كما وجه بإزالة أي سلبيات تعوق سير العملية التعليمية.
ووجة بالاهتمام بأعمال النظافة والمتابعة الدورية للمدارس من قبل مديري الإدارات ومتابعة الحالة الصحية للطلاب والإبلاغ الفوري عن أي حالات مرضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مديرية الصحة ومتابعة التغذية المدرسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم التربية و التعليم وزارة التربية و التعليم المدارس
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.
حالات استحقاق التعويضبحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
حالات الحبس الاحتياطيونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة (113): يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة