ناقشت سلطنة عمان ممثلة في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وإيران، سبل تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لاسيما في مجال تشجيع الشركات العاملة في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة من أجل بناء علاقات تجارية وتأسيس فروع لها وإقامة مشروعات مشتركة.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بمقر الهيئة بمسقط،  وفداً إيرانياً من المجلس الأعلى للمناطق الحرة التجارية ـ الصناعية والاقتصادية الخاصة.


يذكر أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وقعت خلال هذا العام مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للمناطق الحرة التجارية – الصناعية والاقتصادية الخاصة في إيران في مجال تشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز المزايا التنافسية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في البلدين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سلطنة عمان الوفد بوابة الوفد إيران للمناطق الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة

إقرأ أيضاً:

جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين

العُمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيًّين ساميين فيما يأتي نصاهما:

مرسوم سلطاني رقم ( 37 / 2025 ) بإصدار القانون المالي

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98،

وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2022،

وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المالي المرفق.

المادة الثانية: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يلغى القانون المالي المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (60) ستين يومًا من تاريخ نشره.

صدر في: 8 من شـــــــــوال سنة 1446 هـ

الموافق: 7 من أبريل سنة 2025م

مرسوم سلطاني رقم ( 38 / 2025 )

بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 / 77،

وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5 / 80،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 5 / 81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عُمان،

وعلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16 / 95،

وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2 / 98،

وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 67 / 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 / 2019،

وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50 / 2019،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 / 2020،

وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023،

وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يُعمل بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفق.

المادة الثانية: لا تخل أحكام القانون المرفق بالمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات الممنوحة للجهات المشغلة والشركات العاملة في المناطق الحرة والمشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عند العمل به، وتظل هذه الجهات والشركات والمشروعات محتفظة بتلك المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك وفقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.

المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: يُلغى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002 ، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 8 من شوال سنة 1446 هـ

الموافق: 7 من أبريل سنة 2025 م

مقالات مشابهة

  • رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد المجاورات والمناطق الصناعية لرصد احتياجات التطوير
  • “الهيئة العامة للعقار” تُنفذ 7 جولات رقابية مشتركة خلال شهر مارس لضمان الامتثال في السوق العقاري
  • الأقمار الصناعية تظهر حالة “تأهب إيرانية” لمواجهة أي “ضربة” محتملة 
  • الأقمار الصناعية تظهر حالة تأهب إيرانية “لصد ضربة” محتملة
  • جذب المستثمرين وتوطين المشاريع
  • السنيدي: "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني
  • "التربية" تُبرز مشاريع طلاب المدارس في معرض جدكس 2025
  • محافظ سوهاج في زيارة للمناطق الأثرية بأتريبس والهجارسة
  • السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني
  • جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين