تقرير: نتنياهو يعتزم إخضاع وزراءه لاختبار كشف الكذب
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ضاق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ذرعا بتسريب المعلومات إلى الصحافة من أعضاء حكومته، مما دفعه إلى اعتماد اختبار كشف بحق الوزراء، بحسب وسائل إعلام محلية.
وطفى الموضوع على السطح في الأيام الأخيرة، بعد أن ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" المقربة من نتنياهو، في 17 نوفمبر الجاري، أنه "غاضب" من تسريب معلومات من اجتماعات حكومة الحرب الحالية إلى الصحافة.
ولذلك، عمد إلى إقرار اختبار فحص الكذب الذي سيخضع له أعضاء الحكومة، بحسب "إسرائيل هيوم".
وقالت الصحيفة إن نتنياهو أمر بتسريع إقرار قانون جديد بخصوص الاختبار، وفقا لما نقلت عن مصادر مطلعة على القضية.
ويسمح التشريع في حال إقراره، بالتحقيق مع الوزراء وإخضاعهم لاختبار فحص الكذب.
وبحسب الصحيفة، فإن الأمر سيستغرق عدة أسابيع من أجل إقرار الاختبار عبر الكنيست (البرلمان).
وبعد إقرار القانون، يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي الشروع فورا في تطبيقه.
ويوجد في إسرائيل قانون اختبار فحص الكذب، ويخضع لسلطة جهاز الأمن العام "الشاباك" الذي يحق له تنفيذه مع كل المسؤولين في إسرائيل، باستثناء أولئك المنتخبين.
وسيكون القانون الجديد، الذي يعمل عليه نتنياهو، تغييرا كبيرا في قانون "الشاباك"، وينص على أنه يمكن إخضاع المسؤولين المنتخبين أيضا للفحص بناءً على طلب رئيس الوزراء، وهو ما يمهّد عمليا لمساءلة الوزراء، بسبب طبيعة النظام المختلط في إسرائيل حيث الوزراء أعضاء في البرلمان.
وطبقا لمشروع القانون، فإن مدة الرد على طلب إجراء الفحص ستنخفض من 21 يوما إلى أسبوع فقط.
استثنى نفسه
وعاد الموضوع إلى الواجهة مجددا، ليل الاثنين الثلاثاء، مع تسليط هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" الضوء على تفاصيل غير معروفة من القانون.
وقالت إن نتنياهو استثنى نفسه من الخضوع لهذا الفحص.
وذكرت أن الفحص سيشمل كل المشاركين في اجتماعات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، مشيرة إلى أنه سيكون بصورة منتظمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو أخبار فلسطين بنيامين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية حرب غزة نتنياهو أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مناقشة الإجراءات الجنائية.. رئيس النواب يرحب بنقيب المحامين وأعضاء اللجنة الفرعية من الوزارات
رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة للمجلس- بحضور المستشار وزير العدل ونقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة مجلس النواب للمشاركة في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالجلسات العامة للمجلس.
جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ بجلسة اليوم الاحد ٢٩ ديسمبر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، ونقيب المحامين، وأمين عام نقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون. للتأكيد على حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الرؤى والمقترحات حول مواد مشروع القانون الذي يمثل دستور الحقوق والحريات في مصر.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".