تقرير: نتنياهو يخضع وزراءه لاختبار كشف الكذب.. ويستثني نفسه
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ضاق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ذرعا بتسريب المعلومات إلى الصحافة من أعضاء حكومته، مما دفعه إلى اعتماد اختبار كشف بحق الوزراء، بحسب وسائل إعلام محلية.
وطفى الموضوع على السطح في الأيام الأخيرة، بعد أن ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" المقربة من نتنياهو، في 17 نوفمبر الجاري، أنه "غاضب" من تسريب معلومات من اجتماعات حكومة الحرب الحالية إلى الصحافة.
ولذلك، عمد إلى إقرار اختبار فحص الكذب الذي سيخضع له أعضاء الحكومة، بحسب "إسرائيل هيوم".
وقالت الصحيفة إن نتنياهو أمر بتسريع إقرار قانون جديد بخصوص الاختبار، وفقا لما نقلت عن مصادر مطلعة على القضية.
ويسمح التشريع في حال إقراره، بالتحقيق مع الوزراء وإخضاعهم لاختبار فحص الكذب.
وبحسب الصحيفة، فإن الأمر سيستغرق عدة أسابيع من أجل إقرار الاختبار عبر الكنيست (البرلمان).
وبعد إقرار القانون، يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي الشروع فورا في تطبيقه.
ويوجد في إسرائيل قانون اختبار فحص الكذب، ويخضع لسلطة جهاز الأمن العام "الشاباك" الذي يحق له تنفيذه مع كل المسؤولين في إسرائيل، باستثناء أولئك المنتخبين.
وسيكون القانون الجديد، الذي يعمل عليه نتنياهو، تغييرا كبيرا في قانون "الشاباك"، وينص على أنه يمكن إخضاع المسؤولين المنتخبين أيضا للفحص بناءً على طلب رئيس الوزراء، وهو ما يمهّد عمليا لمساءلة الوزراء، بسبب طبيعة النظام المختلط في إسرائيل حيث الوزراء أعضاء في البرلمان.
وطبقا لمشروع القانون، فإن مدة الرد على طلب إجراء الفحص ستنخفض من 21 يوما إلى أسبوع فقط.
استثنى نفسه
وعاد الموضوع إلى الواجهة مجددا، ليل الاثنين الثلاثاء، مع تسليط هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" الضوء على تفاصيل غير معروفة من القانون.
وقالت إن نتنياهو استثنى نفسه من الخضوع لهذا الفحص.
وذكرت أن الفحص سيشمل كل المشاركين في اجتماعات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، مشيرة إلى أنه سيكون بصورة منتظمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو أخبار فلسطين بنيامين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية حرب غزة نتنياهو أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء.. تعرف على عقوبة التلاعب في الأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، خلال اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، إجراءات ضبط أسعار 7 سلع استراتيجية، وأشار إلى الأهمية القصوى لمواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.
وشدد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية، لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع احتكار أي سلعة، موجها بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين، في إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة.
وواجه القانون كافة أشكال الممارسات الاحتكارية والغش والتلاعب في الأسعار، فنصت المادة (345) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعهأصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ونصت المادة (346) بأن يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
كما نصت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين.
ونستعرض حالات يعاقب عليها التاجر بغرامات مالية عند ارتكابها:
بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.