اخبار الفن محمد العدل يحيي ذكرى رحيل شقيقه سامي العدل
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
اخبار الفن، محمد العدل يحيي ذكرى رحيل شقيقه سامي العدل،محمد العدل يحيي ذكرى رحيل شقيقه سامي العدلالاثنين 10 يوليو 2023 03 11 .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر محمد العدل يحيي ذكرى رحيل شقيقه سامي العدل، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
محمد العدل يحيي ذكرى رحيل شقيقه سامي العدل الاثنين 10 يوليو 2023 | 03:11 مساءً سارة إبراهيم 38
أحيا المنتج محمد العدل ذكرى رحيل شقيقه الفنان سامي العدل، التي توافق اليوم 10 يوليو.
محمد العدل نشر صورة شقيقه الراحل، على حسابه الخاص بموقع "الفيس بوك"، وعلق قائلا: “لا نحتاج لتاريخ كى نتذكرك، 8 سنوات مرت على الرحيل وأنت في البال والخاطر، في الفرح نتذكرك ونقول الله يرحمه كان وكان وكان".
وأضاف: "وفى الأزمات أول من نتذكر ونقول كان وكان وكان، أنت معنا لم تغب يوما ولم ترحل، رحل الجسد وظل سامي العدل سيرة متفردة«.
واختتم كلامه، بقوله: "رحمك الله رحمة واسعة، وحشتنا قوي رغم إنك لم تغب، سامي العدل، الغائب الحاضر دائما”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي.. عقوبات رادعة تواجه المتورطين بجرائم السب
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات السب والقذف خاصة بعد قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والتي تتهمه فيها بالسب والتشهير بها، لجلسة 5 مارس المقبل.
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".
كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”