أرسلت مصلحة الضرائب المصرية ـ قطاع البحوث الضريبية، ردًا على الطلب المقدم من نقيب المحامين، عبدالحليم علام، بضرورة استصدار تعليمات إلى مأموريات الضرائب المختلفة  لمراعاة معاملة المحامين المحالين للزوال معاملة المحامين المحالين  لجدول غير المشتغلين.

وأكدت مصلحة الضرائب في ردها أنه سيتعين معاملة المحامين المحالين للزوال بذات المعاملة المقررة للمحامين المحالين لجدول غير المشتغلين، دون الإخلال بأحكام القانون الضريبي الواجب التطبيق.

نص الرد:

إيماء إلى الطلب المقدم المؤرخ ۲۰۲۳/۱۱/۱٤ والذي يطلب فيه استصدار تعليمات إلى مأموريات الضرائب المختلفة لمراعاة معاملة المحامين المحالين للزوال معاملة المحامين المحالين لجدول غير المشتغلين حيث أنهم يمتنع عليهم ممارسة مهنة المحاماة إلا بعد قيدهم في نقابة المحامين بإجراءات ورسوم جديدة 

وبعد الاطلاع على مواد قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وذلك فيما يخص المواد المتعلقة بطلب سيادتكم والمشار إليه عالية.

- المادة " ٢ " منه نصت على " يُعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يحظر استخدام لقب محامي على غير هؤلاء".


ونصت المادة 3 من ذات القانون على، "مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة".
كما نصت الفقرة الثالثة من المادة رقم ۱۷۰ من ذات القانون على "فإذا مضي علي استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر فإذا انقضي هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة وتضم المدة السابقة علي زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة" .

وبناء عليه فانه يتعين معاملة المحامين المحالين للزوال بذات المعاملة المقررة للمحامين المحالين لجدول غير المشتغلين، دون الإخلال بأحكام القانون الضريبي الواجب التطبيق.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نقابة المحامين

إقرأ أيضاً:

"خطة النواب" توافق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تفاصيل)

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.

ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.


الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية


و نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

 

ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.


ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.


ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.

 

الحوافز الضريبية


و حول الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.


كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.


ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.


ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.


ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.


كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.

 

 

مقالات مشابهة

  • "خطة النواب" توافق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تفاصيل)
  • قرارات هامة.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بهيئة المكتب والأمانة العامة
  • فحص الميزانيات وحزمة قرارات.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بهيئة المكتب
  • تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بهيئة المكتب بشأن واقعة اختلاس أموال بني سويف
  • موازنة النواب توافق على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية
  • وليد فواز ينضم إلى شهادة معاملة أطفال أمام محمد هنيدى
  • تجمع المحامين في حزب الله: لن نقبل ان يتحول الرأي المقاوم الى تهمة او جرم
  • مصلحة الضرائب: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية جاءت استجابة لمطالب كافة فئات المجتمع
  • لدعم المجتمع الضريبي.. المقاصة الإلكترونية للمديونيات أحد خطوات الحكومة لجذب الاستثمار.. تفاصيل
  • إلزامية.. تفاصيل منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات