مصلحة الضرائب ترد على النقيب العام بشأن معاملة المحامين المحالين للزوال
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أرسلت مصلحة الضرائب المصرية ـ قطاع البحوث الضريبية، ردًا على الطلب المقدم من نقيب المحامين، عبدالحليم علام، بضرورة استصدار تعليمات إلى مأموريات الضرائب المختلفة لمراعاة معاملة المحامين المحالين للزوال معاملة المحامين المحالين لجدول غير المشتغلين.
وأكدت مصلحة الضرائب في ردها أنه سيتعين معاملة المحامين المحالين للزوال بذات المعاملة المقررة للمحامين المحالين لجدول غير المشتغلين، دون الاخلال بأحكام القانون الضريبي الواجب التطبيق.
نص الرد
السيد الأستاذ / عبد الحليم علام
نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب
تحية طيبه وبعد...
إيماء إلى الطلب المقدم من سيادتكم المؤرخ ۲۰۲۳/۱۱/۱٤ والذي يطلب فيه استصدار تعليمات إلى مأموريات الضرائب المختلفة لمراعاة معاملة المحامين المحالين للزوال معاملة المحامين المحالين لجدول غير المشتغلين حيث أنهم يمتنع عليهم ممارسة مهنة المحاماة إلا بعد قيدهم في نقابة المحامين بإجراءات ورسوم جديدة .
وبعد الاطلاع على مواد قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وذلك فيما يخص المواد المتعلقة بطلب سيادتكم والمشار إليه عالية.
- المادة " ٢ " منه نصت على " يُعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يحظر استخدام لقب محامي على غير هؤلاء".
ونصت المادة 3 من ذات القانون على، "مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة".
كما نصت الفقرة الثالثة من المادة رقم ۱۷۰ من ذات القانون على "فإذا مضي علي استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر فإذا انقضي هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة وتضم المدة السابقة علي زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة" .
وبناء عليه فانه يتعين معاملة المحامين المحالين للزوال بذات المعاملة المقررة للمحامين المحالين لجدول غير المشتغلين، دون الإخلال بأحكام القانون الضريبي الواجب التطبيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب نقيب المحامين المحالين للزوال لجدول غير المشتغلين
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 6 مزايا ضريبية للمشروعات الصغيرة في القانون الجديد
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار و تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام و توفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
وأكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
وأوضح أن لدينا ما يزيد على 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6 % من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص و تستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوي العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
وأشار عبدالغني إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في مكافحة البطالة و تعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و زيادة الصادرات و تحسين القوة التنافسية و سد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلي 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
وأوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة و رسوم الشهر و التوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية و ضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم و الدفعات المقدمة.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الميزة الثالثة السماح للمشروعات الصغيرة و الشركات الناشئة بتقديم أربعة اقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور و المرتبات.
وأشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات و الميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل.
وأشار إلى أن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.