أكدت الحكومة اليمنية، رفضها المطلق لاعمال القرصنة البحرية للحوثيين بدعم من النظام الايراني في المياه الاقليمية اليمنية، ما يمثل تهديداً جدياً للملاحة البحرية والسلم والامن الدوليين.

وقالت الحكومة في بيان لها، نشرته وكالة سبأ الرسمية، إن هذه الاعمال التي تشنها الجماعة بالوكالة عن النظام الايراني من شأنها تعميق الازمة الانسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الاعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة الى الموانىء اليمنية.

وأضافت أن هذه الهجمات ستصب في مصلحة القوى الاجنبية، بما في ذلك تحويل المياه الاقليمية الى مسرح للصراع، وتوسيع النفوذ الاسرائيلي، والجماعات المسلحة في المنطقة. وأعتبر الحكومة اليمنية، ان هذه الهجمات، نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في ردع جماعة الحوثي التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات.

ودعت الحكومة، الدول المطلة على البحر الاحمر إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا العبث الايراني بأمن المنطقة، وحرية الملاحة الدولية في واحد من اهم الممرات التجارية في العالم.

وجددت الحكومة، التأكيد على ان السبيل الامثل للتضامن ونصرة القضية الفلسطينية، هو بتوحيد الصف العربي والاسلامي في مواجهة صلف الحكومة الاسرائيلية المحتلة، والضغط عليها من اجل وقف جرائمها، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، واغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر، ودعم حقه في الدفاع عن النفس، واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصدر قراراً مهماً بشان سرقة التيار الكهربائي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.  

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. 

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • شاهد| بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف قاعدة “نيفاتيم” الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب (إنفوجرافيك)
  • فيديو | شرطة دبي تحذر: غرامة ونقاط مرورية وحجز «للمركبات التي تصدر ضجيجاً»
  • بايدن يصدر بيانا بشأن مذكرات اعتقال نتانياهو وغالانت
  • من هي ”أم كيان” التي تقود الاستخبارات النسائية لدى الحوثيين؟
  • الحكومة اليمنية تتطلع إلى شراكات استثمارية وتنموية مع الصين
  • الهجرة التركية تصدر توضيحا هاما بشأن الإعفاء من البصمة الدورية للسوريين
  • الحكومة تصدر قراراً مهماً بشان سرقة التيار الكهربائي
  • مؤسسة اللحوم والألبان التركية تصدر بيانا حول ارتفاع أسعار اللحوم
  • أكاديميون وتربويون يطالبون مجلس القيادة الرئاسي بإقامة مؤتمر وطني للحفاظ على الهوية اليمنية من أفكار الحوثيين
  • مطران طيبة تصدر بيانا حول العمل الإرهابي لهدم كنيسة السيدة العذراء بالأقصر