أقر أعضاء مجلس الشورى الإسلامي في إيران مشروع قانون يُلزم الرجال بالعمل فترة إضافية قد تصل إلى خمسة أعوام من أجل إعادة التوازن إلى صناديق التقاعد والتكيف مع شيخوخة المجتمع. وأوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، حسبما نقلت عنه وكالة «إرنا» للأنباء الثلاثاء، أنه سيتوجب على الرجال العمل لمدة 35 عامًا بدلًا من 30 قبل أن يتمكنوا من الحصول على معاشهم التقاعدي كاملًا وأن سن التقاعد ستُرفع من 60 إلى 62 عامًا.

ولن تطرأ تغييرات في ما يتعلق بالنساء اللواتي يتلقين معاشًا تقاعديًا كاملًا بعد 30 عامًا من العمل فيما سن التقاعد لهن محدد عند 55 عامًا. وسيبدأ تطبيق هذه التدابير تدريجًا بحسب مستوى المساهمة الحالي للموظفين. ولا يزال القانون الذي تم اعتماده كجزء من خطة خمسية للتنمية، بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور المسؤول عن دستورية قوانين الجمهورية الإسلامية. وسعى مسؤولون للرد على الانتقادات الموجهة بشأن تداعيات هذا النص، بعدما قدّرت تقارير إعلامية أن بعض الموظفين سيضطرون إلى العمل 12 عامًا إضافيًا قبل الحصول على معاش تقاعدي كامل. ولفت وزير العمل صولت مرتضوي إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى ضمان توازن صناديق التقاعد التي «لن تتمكن من تلبية احتياجات المستفيدين في المستقبل القريب في حال عدم القيام بأي شيء». وحذر بعض أعضاء مجلس الشورى الإسلامي من التداعيات الاجتماعية لقانون كهذا في وقت يواجه الإيرانيون صعوبات اقتصادية واجتماعية كبيرة مع معدّل تضخم يقترب من 50% وتراجع حاد في سعر صرف الريال الإيراني وتأثير العقوبات الدولية. في مايو، أشار مسؤول في وزارة العمل إلى أن إيران قد تضطر إلى بيع بعض أراضيها لتتمكن من دفع معاشات التقاعد. وقال هذا المسؤول قبل أن يقال من منصبه بسبب تصريحاته التي أثارت جدلا «على غرار اليونان التي تنازلت عن نحو مئة جزيرة، قد نضطر إلى بيع جزيرتَي كيش وقشم (السياحيتين) لدفع المعاشات التقاعدية».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة شروط للامتناع عن الشهادة ضد المتهم، وذلك بعد موافقة النواب على المواد المنظمة لذلك.

ونصت المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما أقرها مجلس النواب على أنه: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

وتسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية  والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

ويجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

وللمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.
 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
  • مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
  • رئيس مجلس الشورى يعزّي في وفاة الكاتب والأديب صالح باعامر
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
  • بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير
  • مشروع قانون إنهاء الحياة يثير الجدل مجددا في فرنسا