عقدت رئاسة مجلس مدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية، اجتماعا لمتابعة منظومة العمل بملف التصالح في مخالفات البناء، بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية. 

قال متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، في بيان، حضر الاجتماع المهندس أحمد عبد اللطيف، مدير الإدارة الهندسية، ومها عبد العزيز، مدير المركز التكنولوجي، لمتابعة معدل الإنجاز، بمنظومة التصالح في مخالفات البناء والعمل على سرعة إنهاء كل الإجراءات والأوراق المطلوبة الخاصة بملفات التصالح.

توجيهات بمراجعة الملفات

وجه رئيس المركز، خلال الاجتماع بمراجعة كل الملفات، لدفع باقي المستحقات المالية واستخراج نموذج 5، واستيفاء جميع البيانات الخاصة بكل ملف تصالح، لتجهيز نموذج 10 وفرز جميع طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بالمدينة، والوحدات القروية، على أن يكون مستوفيا كل الأوراق والنماذج المطلوبة، بما فيها نموذج رقم 5، ونموذج 10، وتقسيم الملفات حسب المساحة وعدد الأدوار وعما إذا كان داخل الحيز العمرانى أو خارجه لتسهيل وتيسير العمل على لجان الفحص.

عدم الإخلال بالشروط والضوابط

وشدد رئيس المركز على ضرورة التنسيق بين مجلس المدينة واللجان الفنية والمكتب الاستشاري في محافظة الدقهلية مع عدم الإخلال بالشروط والضوابط الموضوعة من قبل الدولة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء وسرعة إنهاء الإجراءات لتسهيل وتيسير على المواطنين التي سيتم إنهاء ملفاتهم وتحديد أسمائهم من خلال الحضور بالمركز التكنولوجي بمجلس المدينة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التصالح ملف التصالح محافظة الدقهلية

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • رئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضاني
  • رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الأنبا باخوميوس شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • سكرتير بني سويف يتفقد سير العمل بالوسطى
  • رئيس مجلس النواب : مدينة درنة تشهد نهضة عمرانية وإدارية بمختلف المجالات
  • بدء تنفيذ نموذج تجريبي بالمنيا لتعزيز آليات المراقبة الفورية للمخالفين بالمراكز