تأجيل إعادة محاكمة متهمين بخلية داعش حلوان للمرافعة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اعادة محاكمة المتهم أحمد كمال أحمد عبد الرحمن ومحمود عبد الرحمن عبد الوهاب بالانضمام لجماعه إرهابية وهي القضية المعروفة اعلاميا بـ "تنظيم خليه داعش حلوان".. لجلسة 3 ديسمبر المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
والجدير بالذكر ان المتهمين صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المشدد لمده 15 عام ووضعهما تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات وادراجهما على قوائم الكيانات الارهابيه والزمتهما المحكمه بالمصاريف الجنائيه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خلية داعش حلوان داعش حلوان الدائرة الأولى إرهاب قوائم الكيانات الإرهابية المستشار محمد السعيد الشربيني
إقرأ أيضاً:
غدا.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا السبت محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة