قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بقتل صديقه لسرقته، بعد إحالته إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامه من عدمه في الجلسة السابقة.

 وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم، بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار لسرقته، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين" وأدوات "شريط لاصق طبي، قطعة من الرخام" وذلك بسبب خلاف بينهما.

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استطلاع راي اصر اعدام القتل العمد الم تحقيقات النيابة بين تحق فضيلة المفتي قتل صديقه قدم

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات

يستهدف مشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، و المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، فضلا عن رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.

وتجدر الإشارة إلى أنه وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة أمس ، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات .

ونستعرض في سياق التقرير التالى ، معرفة الرقم القومي للعقارات، وعقوبات إتلافه عمدا طبقا لمشروع القانون .

مفهوم الرقم القومي الموحد للعقارات


يعرف الرقم القومي الموحد للعقار بأنه عبارة عن لوحة توضع على المنزل أو الشقة أو العقار، وبموجب القانون فهلال مدة محددة من إصداره والعمل به، سيكون جميع المواطنون أصحاب المنازل والشقق ملزمون بإصداره، وفقًا للخطوات التي حددها القانون.

عقوبة إتلاف هوية العقار


ويُعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.


فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.


كما يُعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

طباعة شارك الرقم القومي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي الثروة العقارية مجلس النواب عقوبة حبس غرامة

مقالات مشابهة

  • عايره بعدم الإنجاب.. تأييد حكم الإعدام شنقاً على ميكانيكي متهم بقتل جاره بالشرقية
  • «رموه من فوق جبل المقطم».. تحقيقات موسعة مع المتهمين بقتل شخص لسرقته بالمطرية
  • السجن 3 سنوات لمتهم بقتل فتاة بالخطأ في قنا
  • استئنافية الدارالبيضاء تؤجل جلسة محاكمة "ولد الفشوش" المحكوم ابتدائيا بالاعدام
  • الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
  • الحكم بالإعدام شنقاً لامرأة أدينت بتصوير تمركزات الجيش والمواقع الخدمية في أم درمان وإرسالها للميليشيا
  • السجن 6 سنوات لمتهم بقتل نقاش فى قرية الشاورية بقنا
  • لا اتفاق بين العهد والحزب على آلية زمنية لإطلاق الحوار بشأن السلاح
  • صديقان يستدرجان زميلهما لسرقته والقائه من أعلى جبل المقطم
  • إحالة المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما فى الشرقية للمفتي