المحكمة الاتحادية تقرر تعيين المستشارين بمرسوم جمهوري
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
آخر تحديث: 21 نونبر 2023 - 2:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عدم دستورية بندين وعبارة في قانون تنظيم عمل المستشارين. وذكرت المحكمة في بيان ،ان ” المحكمة الاتحادية العليا قررت بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (192/اتحادية/2023) في 21 /11 /2023 الحكم بعدم دستورية البند (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022 “.
وأوضحت المحكمة انها ” تصدت وحكمت بعدم دستورية عبارة ” في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ” الواردة في البند رابعاً من المادة (1) من القانون آنف الذكر ، ويكون نص البند المذكور بالشكل الاتي ( يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعّين فيها ) وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على ضوابط تعيين قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، على ضوابط تعيين قاض للتحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 172 على أنَّه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أي حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
قانون الإجراءات الجنائيةوفقا للمادة التي ناقشها مجلس النواب اليوم يجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وزير العدلووافق أيضًا مجلس النواب على المادة 173 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنَّه يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق على المادة 174 وجاء فيها: «يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 172، 173 من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق».
كما وافق على المادة 175 والتي تنص على أنَّه لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.