تأجيل محاكمة المتهم بقتل رئيس جمعية خيرية بالشرقية للخميس المقبل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبد الرحمن تأجيل محاكمة المتهم بقتل رئيس جمعية خيرية بفاقوس لجلسة الخميس المقبل للاستماع لأقوال شاهد الإثبات.
تعود أحداث القضية رقم ٥١٩ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز فاقوس والمقيدة برقم ١٤٥٠ لسنة ٢٠٢٣ كلى شمال الزقازيق، لأنه فى يوم ٢ يناير ٢٠٢٣، تلقي مدير أمن الشرقية إخطار من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بقيام محمود م.
وأوضح محمد عابدين وأيمن عبد الفتاح المدعين بالحق المدني قيام المتهم بإنهاء حياة رئيس الجمعية الخيرية، وما أن ظفر به حتى طوق عنقه وفمه بأداه( حبل) حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وارتبطت هذه الجناية بجنحة أخرى وهى سرقة هاتف المجني عليه وأموال الجمعية التي كان ينظمها مسؤل الجمعيه لبدء توزيعها فى اليوم الثانى علي المستحقين، وعندما تأخر المجني عليه حضرت شقيقته لمقر الجمعية للاطمئنان عليه ولكنها عثرت عليه جثه هامده مطوق العنق والفم بحبل وابصرت باب الخزينة مفتوح ولا يوجد بها أموال.
وعلي الفور انتقل الرائد محمد نبيل رئيس المباحث ومعاونه الرائد محمد الاعصر الي مكان الحادث وتم تفريغ الكاميرات المحيطة بالمكان وظهر الجاني أثناء الصعود والنزول للعقار الكائن به الجمعيه وتم تحديد ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق والتى أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرقية جنايات الزقازيق محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات لـ30 أبريل
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، لجلسة 30 أبريل المقبل.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
مشاركة