“أبوظبي الأول” يطلق 5 صناديق استثمارية جديدة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلن بنك أبوظبي الأول عن إطلاق خمسة صناديق استثمارية جديدة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة الدولية، في خطوة تهدف لتوسعة الخدمات المصرفية الخاصة التي يقدمها، وتقديم فئة جديدة من الأصول التي تحقق مستويات أعلى من المرونة والسيولة، وتسهيل آليات الوصول إلى الأسواق الخاصة لعملاء البنك من المستثمرين المتمرسين.
وعقد بنك أبوظبي الأول شراكات مع عدد من المؤسسات العالمية الرائدة في إدارة الأصول لتزويد عملاء البنك بخدمات صناديق “إيفرجرين” الاستثمارية الخمسة الجديدة التي تضم فاسانارا كابيتال، وموزينيتش آند كو، وبي آي إم سي أو، هاميلتون لين، وبارتنرز جروب.
وتُعرف صناديق “إيفرجرين” الاستثمارية أيضاً بالصناديق الاستثمارية الدائمة، وهي صناديق مفتوحة غير محكومة بتواريخ انتهاء محددة. وتوفر الصناديق الجديدة إستراتيجيات استثمارية متنوعة تمكن العملاء من الاستثمار في فئات أصول مختلفة مثل الائتمان الخاص، والديون العقارية، وديون الشركات، والأسهم الخاصة. ويمتلك بنك أبوظبي الأول حقوق التوزيع الحصرية لعدد من الصناديق الجديدة لفترة الستة أشهر المقبلة على الأقل.
ويُمكن أن يحقق الاستثمار في الأسواق الخاصة عائدات جذابة، إلا أنه قد ينطوي عليه عدد من التحديات المتمثلة في التعقيد والقدرة على تسييل الأصول والوصول إلى الأموال بسهولة. وتوفر الصناديق الجديدة لعملاء بنك أبوظبي الأول آلية مبسطة وفعالة للوصول إلى أسواق السندات الخاصة عبر آلية استثمارية واحدة، الأمر الذي يعزز من مرونة المحافظ الاستثمارية.
وجرى طرح فئة الأصول الجديدة وصناديق “إيفرجرين” الخاصة خلال الفعالية التي نظمها قسم الخدمات المصرفية الخاصة الدولية لدى بنك أبوظبي الأول والتي ركزت على الفرص الاستثمارية الجديدة، وأكدت التزام بنك أبوظبي الأول بتمكين العملاء ومساعدتهم على الاستثمار بسهولة بأفضل المنتجات والخدمات المالية على مستوى العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
لجذب المستثمرين.. حوافز جديدة ممنوحة للمشروعات الاستثمارية
منح قانون الاستثمار الجديد ، العديد من التسهيلات والحوافز لبعض المشروعات ، وذلك بهدف تهيئة مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات والمستثمرين .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1) السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2) تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3) تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4) رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5) تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.
وطبقا للقانون ، يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المواد (10، 11، 13) للشركات والمنشآت الخاصة لأحكام هذا القانون.