المؤبد لعاطل والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما في إطلاق نار بكفر شكر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، بالسجن المؤبد لعاطل والمشدد 10 سنوات لـ11 آخرين لاتهامهم بتبادل إطلاق النار، ما أسفر عن مصرع 2 منهم وإصابة آخرين بأعيرة نارية بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب وعضوية محمد محمد صيرة وشريف محمد السباعي ومحمود مجدي عبد المقصود.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11592 جنايات مركز كفر شكر لسنة 2020، والمقيدة برقم 2464 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهمين "سعيد.س"، وشهرته سعيد أبو زلمة، 32 سنة، و"محمد.أ"، و"السيد.ج"، و"مصباح.م"، و"إکرامي.ج"، و"محمد.ع"، و"عمرو.ع"، و"أحمد.ع"، 38 سنة، و"محمد.ف"، 29 سنة، حلاق، و"أحمد.م"، 25 سنة، و"موسی.أ"، 32 سنة، و"سمير.ا"، 30 سنة، و"محمد.ح"، 24 سنة - مبيض محاره، و"إبراهيم.ع"، 42 سنة - سائق، لأنهم في يوم 29 أكتوبر 2020، المتهمين من الأول حتي الخامس قتلوا عمدًا المجني عليه "ياسر.إ"، مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبينوا النية وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف، وتوجهوا إلي المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه "حديقة موالح"، وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه وابلًا من الأعيرة النارية صوبه، فأحدث المتهم الأول إصابة المجني عليه حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الخامس على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجني عليهم "محمد.ع"، "عمرو.ع"، "أحمد.ع"، "محمد.ف"، "أحمد.م"، "موسى.أ"، "سمير.ا"، "محمد.ح"- عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منهم.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به وما أن ظفروا بهم حتى أشهروا الأسلحة النارية حوزتهم وأطلقوا أعيرة نارية صوبهم قاصدين إزهاق روحهم إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو عدم استقرار الطلقات بأجسادهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وألمح أمر الإحالة، أن المتهمين من السادس إلى الرابع عشر، شرعوا في قتل المجنى عليهم "سعيد.س"، "السيد.ج"، "مصباح.م"، "إکرامي. ج"- عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منهم وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجدهم به وما أن ظفروا بهم حتى أشهروا الأسلحة النارية حوزتهم وأطلقوا أعيرة نارية صوبهم قاصدين إزهاق روحهم إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو عدم استقرار الطلقات بأجسادهم على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين جميعًا حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنًا مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "بندقية آلية"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "السلاح موضوع التهمة السابقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية المشدد 10 سنوات السجن المؤبد لعاطل الأسلحة الناریة أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة في قضية الدارك ويب للثلاثاء المقبل
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، المعروفة إعلاميًا بجريمة "الدارك ويب" وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، لجلسة يوم الثلاثاء المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول :أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "سكين"، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة