السجن المؤبد لعاطل والمشدد 10 سنوات لـ 11 متهماً في إطلاق نار بـ القليوبية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قررت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب وعضوية محمد محمد صيرة وشريف محمد السباعي ومحمود مجدي عبد المقصود، بالسجن المؤبد لعاطل والمشدد 10 سنوات لـ 11 آخرين لاتهامهم بتبادل إطلاق النار، ما أسفر عن مصرع 2 منهم وإصابة آخرين بأعيرة نارية بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11592 جنايات مركز كفر شكر لسنة 2020، والمقيدة برقم 2464 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهمين "سعيد.س"، وشهرته سعيد أبو زلمة، 32 سنة، و"محمد.أ"، و"السيد.ج"، و"مصباح.م"، و"إکرامي.ج"، و"محمد.ع"، و"عمرو.ع"، و"أحمد.ع"، 38 سنة، و"محمد.ف"، 29 سنة، حلاق، و"أحمد.م"، 25 سنة، و"موسی.أ"، 32 سنة، و"سمير.ا"، 30 سنة، و"محمد.ح"، 24 سنة - مبيض محاره، و"إبراهيم.ع"، 42 سنة - سائق، لأنهم في يوم 29 أكتوبر 2020، المتهمين من الأول حتي الخامس قتلوا عمدا المجني عليه "ياسر.إ"، مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبينوا النية وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف، وتوجهوا إلي المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه "حديقة موالح"، وما أن ظفروا به حتي اطلبوا عليه وابلا من الأعيرة النارية صوبه، فأحدث المتهم الأول إصابة المجني عليه حال تواجد المتهمين من الثاني حتي الخامس علي مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجنى عليهم "محمد.ع"، "عمرو.ع"، "أحمد.ع"، "محمد.ف"، "أحمد.م"، "موسى.أ"، "سمير.ا"، "محمد.ح"- عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منهم.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجدهم به وما أن ظفروا بهم حتى أشهروا الأسلحة النارية حوزتهم وأطلقوا أعيرة نارية صوبهم قاصدين إزهاق روحهم إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو عدم استقرار الطلقات بأجسادهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وألمح أمر الإحالة، أن المتهمين من السادس إلى الرابع عشر، شرعوا في قتل المجنى عليهم "سعيد.س"، "السيد.ج"، "مصباح.م"، "إکرامي. ج"- عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منهم وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجدهم به وما أن ظفروا بهم حتى أشهروا الأسلحة النارية حوزتهم وأطلقوا أعيرة نارية صوبهم قاصدين إزهاق روحهم إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو عدم استقرار الطلقات بأجسادهم على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين جميعاً حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "بندقية آلية"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "السلاح موضوع التهمة السابقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سلاح ناري محكمة جنايات بنها مباحث القليوبية المؤبد لعاطل المشدد الأسلحة الناریة أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يلاحق تجار الأسلحة بالمحافظات ويضبط 111 متهما
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (145قطعةسلاح نارى بحوزة 111متهم).. وذلك على النحو التالى :(24) بندقيةآلية.(2) بندقية رصاص.(16) بندقية خرطوش. (4) طبنجات.(99) فرد محلى.(268) طلقة مختلفة الأعيرة.(25) خزينة متنوعة.(206) قطعة سلاح أبيض .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة ، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمدير شركة توريدات عمومية لتهربه الضريبى، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
المشدد 5 سنوات لـ مدير شركة توريدات عمومية لتهربه الضريبى بالقناطر الخيريةوأحالت النيابة العامة بـ القليوبية المتهم: "محمد ص م م"- المدير المسئول عن "الهدي للتوريدات العمومية"، مقر مزاولة النشاط / عزبة الأهالي القناطر الخيرية، في الجناية رقم ٢٧٩١٨ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ١٩٢٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه خلال الفترة من ۱ / ۲۰۰۸ حتى ۱۱ / ۲۰۱۹ بدائرة مركز شرطة القناطر محافظة القليوبية، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام قانوني الضريبة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة والمستحقين على نشاطه في مجال / توريدات وذلك بأن:- لم يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونًا، وباع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها".
وأكد شاهد إثبات الواقعة "أشرف س ع ع" ٥٤ عام - مدير الشئون القانونية قضايا التهرب منطقة القليوبية، قيام المتهم بصفته المسئول القانوني عن شركة "الهدي للتوريدات العمومية- محمد ص م م" بمزاولة نشاط (توريدات)، وتهربه من أداء ضريبة المبيعات والقيمة المضافة المستحقة على ذلك النشاط خلال الفترة من ۱ / ۲۰۰۸ حتى ۱۱ / ۲۰۱۹، بأن باع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك استنادًا إلى الاطلاع علي بيان الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفواتير المبيعات له مع العديد من الشركات والتي لم يقر عنها بالإقرارات الضريبية المقدمة منها لمأمورتي ضرائب القيمة المضافة والمبيعات المختصين.
وفي سياق منفصل عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة ، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمدير شركة توريدات عمومية لتهربه الضريبى، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
المشدد 5 سنوات لـ مدير شركة توريدات عمومية لتهربه الضريبى بالقناطر الخيرية
وأحالت النيابة العامة بـ القليوبية المتهم: "محمد ص م م"- المدير المسئول عن "الهدي للتوريدات العمومية"، مقر مزاولة النشاط / عزبة الأهالي القناطر الخيرية، في الجناية رقم ٢٧٩١٨ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ١٩٢٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه خلال الفترة من ۱ / ۲۰۰۸ حتى ۱۱ / ۲۰۱۹ بدائرة مركز شرطة القناطر محافظة القليوبية، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام قانوني الضريبة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة والمستحقين على نشاطه في مجال / توريدات وذلك بأن:- لم يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونًا، وباع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها".
وأكد شاهد إثبات الواقعة "أشرف س ع ع" ٥٤ عام - مدير الشئون القانونية قضايا التهرب منطقة القليوبية، قيام المتهم بصفته المسئول القانوني عن شركة "الهدي للتوريدات العمومية- محمد ص م م" بمزاولة نشاط (توريدات)، وتهربه من أداء ضريبة المبيعات والقيمة المضافة المستحقة على ذلك النشاط خلال الفترة من ۱ / ۲۰۰۸ حتى ۱۱ / ۲۰۱۹، بأن باع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك استنادًا إلى الاطلاع علي بيان الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفواتير المبيعات له مع العديد من الشركات والتي لم يقر عنها بالإقرارات الضريبية المقدمة منها لمأمورتي ضرائب القيمة المضافة والمبيعات المختصين.