حملات لتوعية المواطنين بقانون تراخيص المحال التجارية في بني عبيد بالدقهلية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شنت رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، حملات لتوعية أصحاب المحلات بقانون ترخيص المحال العامة في نطاق المدينة، بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.
حملات لتوعية أصحاب المحلات بقانون ترخيص المحالوقام متولي عبد العال، رئيس مركز مدينة بني عبيد، وفرق العمل بالمدينة والوحدات القروية بعمل حملات ميدانية لتوعية المواطنين بقانون المحال العامة رقم 154، وحث وتشجيع أصحاب المحال التجارية والحرفية بمختلف أنواعها غير المرخصة على تقنين أوضاعهم بما يحقق المصلحة العامة للجميع، ودفع عجلة الاقتصاد، على أن يمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة، ويتم التقديم عبر مراكز وحدة إصدار التراخيص برئاسة المركز والوحدات القروية.
وشدد رئيس المركز على ضرورة التنويه بأن قانون المحال العامة الجديد يهدف إلى تيسير إجراءات الترخيص على المواطنين عند الحصول على التراخيص اللازمة وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة واستخراج الرخصة خلال 90 يوما، والرسوم تدفع مرة واحدة والتعامل من خلال سياسة الشباك الواحد وهو مركز إصدار التراخيص، لرفع المعاناة عن المواطنين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الحصول على ترخيص للمنشآت الخاصة بهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بني عبيد محافظة الدقهلية قانون تراخيص المحال العامة
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.