قال عبدالله القبيسي ممثل الدائرة التاسعة ببلدي الشمالية إن إلغاء بعض المستندات المطلوبة لمشروع عوازل الأمطار بمشروع تنمية المدن والقرى يهدف لمساعدة وتسهيل تقديم طلبات الأسر ذات الدخل المحدود عن طريق تركيب عازل مائي لحماية مساكنهم من الأمطار والتسربات بشكل عام.
واقترح القبيسي في مداخلةٍ له بجلسة البلدي أمس إلغاء المستندات «غير الضرورية»، والتي تعرقل طلبات المواطنين للاستفادة من عوازل الأمطار وأبرزها صور المنزل، تقديم رسالة من المواطن للمجلس البلدي، فاتورة الكهرباء، البطاقات الذكية لأفراد الأسرة.

وأضاف أنه من الأفضل الاكتفاء بقارئ البطاقة السكانية لصاحب الطلب فقط.
وقال القبيسي إن ما ينص عليه الدليل الإرشادي لوزارة شؤون البلديات والزراعة حقّين أصليين ليتحقق طلب المواطن هما أن يكون مالكًا للعقار لمدة 10 سنوات ومقيمًا فيه وعنوانه مطابق له، كما لا يتجاوز سقف الراتب الـ800 دينار.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقًا للقانون الجديد

 

 

 

نظم قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين، حيث نصت المادة (16) على أن:


"يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".

 

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

 

 

مادة (17):

 

والتي أفادت أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.


 

وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.


وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

 

ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.

 

 

مقالات مشابهة

  • تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقًا للقانون الجديد
  • وزيرة الصناعة تعلن قرب وصول البلاد مرحلة الاكتفاء من الدقيق المنتج محليا
  • الأردن..إعلان النقاط المحتسبة لطلبات المنح والقروض وفتح باب الاعتراض
  • للحفاظ على الصحة العامة.. ضبط 13 طنا من اللحوم البلدي والمستوردة بأسوان
  • غضب فى الزمالك.. الجماهير تطالب الإدارة بالحزم وعدم الاكتفاء بالبيانات
  • افتتاح مشروع نانومان إيجيبت الشرق الأوسط بمصنع صقر للصناعات المتطورة
  • خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء.. هشام طلعت مصطفى يقترح الاستعانة بالخبرات الناجحة
  • ياسين منصور يقترح تعزيز الحوافز للمصريين بالخارج لزيادة حجم تحويلاتهم
  • وزير الثقافة يؤكد الحرص على الارتقاء بالوعي للدفع بالأسر نحو الاكتفاء الذاتي
  • خطوات تقديم الشكاوى على تطبيق حماية المستهلك للهواتف الذكية (فيديو)