الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية، سواليف أمين عام دائرة الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات لإذاعة الأمن العام آثم كل من .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أمين عام دائرة الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات لإذاعة الأمن العام:
آثم كل من أطلق عياراً ناريا وعلم لاحقا أن شخصا أصيب أو توفي نتيجة إصابته بعيار ناري بمحيط مكانه ولم يقدم نفسه للجهات المعنية للتحقق من السلاح حتى لا يكون آذى شخصا دون علمه من تسبب بوفاة شخص بإطلاق العيارات النارية حتى بدون علمه سيعاقب يوم القيامة وسيطالب المقتول بحقه منه أمام الله عزوجل آثم شرعا من يشاهد إطلاق للعيارات النارية ولا يبلغ الجهات المعنية عن ذلك – إطلاق العيارات النارية في الأفراح جميعها تصرفات فيها إتلاف للمال بالإضافة لترويعها للأطفال والحوامل وكبار السن والآمنين في بيوتهم الاتجار بالأسلحة أو العيار الناري أو الألعاب النارية محرم شرعاً لما فيها ضرر على المجتمع ومجتمعنا آمن ولا يجوز حمل الأسلحة من قبل غير المعنيين من المواطنين لا ينبغي التسامح مع مطلقي العيارات النارية بل لا بد من التشدد معهمأكد أمين عام دائرة الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات إن الدين الإسلامي حرم الاعتداء على حياة وسلامة الإنسان بأي شكل من الأشكال منوهاً إلى أنه يعتبر آثم كل من أطلق عياراً ناريا وعلم لاحقا أن شخصا أصيب أو توفي نتيجة إصابته بعيار ناري بمحيط مكانه ولم يقدم نفسه للجهات المعنية للتحقق من السلاح.وأضاف الدكتور الحسنات في حديثه لإذاعة الأمن العام خلال برنامج (يستفتونك) والذي يقدم عبر أثير إذاعة الأمن العام وصفحتها الرسمية إلى أن من تسبب بوفاة شخص بإطلاق العيارات النارية (حتى بدون علم مطلق النار) سيعاقب يوم القيامة وسيطالب المقتول بحقه منه أمام الله عزوجل مشيراً إلى أن من قتل مسلما وجب عليه بعدها القصاص أو الدية إضافة لاعتباره الوفاة بسبب العيارات النارية العشوائية ( قتلاً شبه عمد ) يستوجب الكفارة (صيام شهرين متتابعين) مبيناً بان الله سبحانه وتعالي لم يجعل دم المسلم يذهب هدراً،
وأشار أن إظهار الفرح في المناسبات أمر مطلوب شرعاً،موضحاً بأن الفرح وجب ضبطه بأن لا يؤدي إلى الإضرار بالآخرين( من إطلاق العيارات النارية أو إزعاج للآخرين لأوقات متأخرة )
وتابع الحسنات بأن إطلاق العيارات النارية من مظاهر الفرح السلبية التي تؤذي الآخرين وتسبب لهم الإصابات البشرية لافتا إلى أن الأسلحة وجدت للدفاع عن الأوطان والدماء، وليست لاستعمالها في الأفراح، مؤكداً بأن هذه التصرفات سيسأل مرتكبها عنها يوم القيامة مشيراً إلى أن إطلاق العيارات النارية تصرفات فيها إتلاف للمال بالإضافة لترويعها للأطفال والحوامل وكبار السن والآمنين في بيوتهم
ونوه الحسنات عبر إذاعة الأمن العام بأن الاتجار بالأسلحة أو العيار الناري أو الألعاب النارية محرم شرعاً لما فيها ضرر على المجتمع، مؤكداً بأن المجتمع الاردني مجتمع آمن ولا يجوز حمل الأسلحة من قبل غير المعنيين من المواطنين ومن الواجب الإبلاغ عن مطلقي العيارات النارية لحماية أصحاب الفرح ومن حولهم من الضرر ، حيث أن عدداً من الأفراح قلبت أتراحاً بسبب هذه السلوكيات مؤكداً بأن كل من يشاهد مثل هذه التصرفات كإطلاق العيارات النارية ولم يبلغ فهو آثم شرعاً
ووجه الحسنات رسالة إلى المجتمع بعدم التساهل والتسامح مع مطلقي العيارات النارية بل لا بد من التشدد معهم نتيجة لارتكابهم هذه التصرفات داعيا المواطنين بتفعيل الرقابة الذاتية على تصرفاتهم، والاستشعار برقابة الله عز وجل قبل ارتكاب هذه السلوكيات والتي سيحاسب مفتعلها يوم القيامة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس الأمن العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن صاحبها؛ فإن صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بإذنه.
الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم 2024.. موسوعات علمية ووثائق دولية وأدلة إرشادية الاستحمام بدلاً من الوضوء.. الإفتاء توضح حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابهاوأضافت دار الإفتاء أن يُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على ماله، وهو محرمٌ شرعًا، أما الشبكات المفتوحة غير المشفرة فلا مانع شرعًا من الدخول عليها إذا كانت في أماكن عامة؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه. أما إذا كانت خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها إلا بإذنٍ صريحٍ أو عرفي بإباحة الاستخدام.
وتابعت دار الإفتاء أن الشبكات اللاسلكية "wirelesses" هي أنظمة حاسوبية تعمل على نقل البيانات للأجهزة دون استخدام أسلاك، فيتم من خلالها الدخولُ على شبكة المعلومات الدولية واستخدامها استخدامًا كاملًا دون الحاجة إلى موصلات سِلكِية، وتختلف أنواعها تبعًا للاختلاف في قدرتها على توصيل المعلومات لأبعد مدى ممكن، وقد انتشر استخدام هذه الشبكات في معظم الأماكن، ويكثر وجودها في المطاعم والمطارات وأماكن العمل الجماعية، كما تختلف هذه الشبكات في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا؛ فمنها ما يعتمد على نظام التشفير الذي بموجبه لا يتم الإذن بالدخول إلا لمعيَّنين، ومنها ما لا يعتمد على ذلك فيمكن لمن شاء أن يستخدم الشبكة دون حصول على إذن الدخول.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن يختلف حكم المسألة بناءً على الاختلاف في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا.
وأردفت دار الإفتاء إلى أن الاستفادة من الخدمة المقدَّمة من خلال الشبكات اللاسلكية تُعَدُّ مِن المنافع المتقوِّمة؛ أي: التي لها قيمة في عرف الناس.
وتابعت دار الإفتاء أما إذا كانت الشبكة مفتوحة غير مشفَّرة يستطيع مَن كان في مجالها الولوجَ فيها بلا إذن: فإمّا أن تكون في الأماكن العامة، أو تكون خاصة بصاحبها:
وأشارت دار الإفتاء فإن كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات: فلا حرج في استعمالها؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه.
وتابعت دار الإفتاء أما إن كانت الشبكة اللاسلكية خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها حينئذ، ما لم يوجد إذن صريح أو عرفي بإباحة الاستخدام.