بلدية اربد تمهل المعتدين على الشوارع والأرصفة مهلة لإزالتها قبل بداية العام المقبل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بلدية اربد: على المعتدين على الأرصفة أزالة جميع مظاهر الاعتداء قبل بداية العام بلدية إربد: الاعتداءات على الأرضفة أصبحت تشكل ظاهرة مقلقة مروريا وبيئيا
أمهلت بلدية اربد الكبرى التجار وأصحاب البسطات والعربات حتى الأول من كانون الثاني المقبل، لإزالة جميع مظاهر الاعتداء على الأرصفة والشوارع.
وقالت البلدية إنها ستعمل على إزالة الاعتداءات على الأرصفة والشوارع والطرق العامة ضمن الأطر القانونية المتبعة، آملة أن يقوم التجار والمواطنون بإزالة الاعتداءات من تلقاء أنفسهم
قبل انتهاء المدة المحددة.
وأوضح رئيس البلدية نبيل الكوفحي أن الاعتداءات المشتركة من قبل التجار والمواطنين على الشوارع والأرصفة والطرق العامة والميادين أصبحت تشكل ظاهرة مقلقة مروريا وبيئيا.
وأضاف الكوفحي أن بعض الشوارع في المدينة أصبحت شبه مغلقة أمام حركة المرور نتيجة عرض البضائع على الأرصفة وبسعة الشوارع.
اقرأ أيضاً : مراسل رؤيا: مياه الأمطار تداهم منازل في إربد - فيديو
وأوضح أن اجتماعات سابقة متعددة أبدت فيها البلدية استجابة ومرونة كبيرة أمام تعهدات بتخفيف الانتشار العشوائي للبسطات والعربات والبضائع على الأرصفة وفي أجزاء من الشوارع، لكنها لم تنفذ، ما يستدعي من البلدية اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة مظاهر الاعتداء عليها وإتاحة حرية أوسع للمركبات بالمرور والمشاة بالتنقل والتسوق بأريحية ويسر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاردن اربد البسطات ضبط اعتداءات بلدية اربد الكبرى على الأرصفة
إقرأ أيضاً:
كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون عقوبات رادعة للتصدي لكل من تعدى على ممتلكات شخص آخر، سواء كان لارتكاب جريمة أو الاستيلاء على ما يمتلكه غيره.
تعاقبت المادة رقم 369، من قانون العقوبات، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري.
أما إذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدت لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".