حبس راقصة الساحل الشمالى 4 أيام لاتهامها بخدش الحياء العام بالإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، بحبس راقصة الساحل الشمالي الشهيرة بـ “حورية”، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بخدش الحياء العام، والتحريض على الفسق، والرقص بطريقة تتنافى مع آداب المجتمع، وتعرية مناطق من جسدها أثناء الرقص، واستغلال الصغار عن طريق فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشكل يخالف القيم المصرية وأخلاقيات المجتمع.
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلًاغا اتهمت فيه الراقصة بالتحريض على الفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة وتعمد إثارتهم بأوضاع مخلة وغير لائقة، فضلا عن أن فيديوهات رقصها انتشرت على منصات مختلفة على مواقع التواصل وتحركت الأجهزة المعنية بعد فحص البلاغ وتم ضبطها بالقاهرة.
وكشفت تحريات رجال المباحث، أن الراقصة حورية تعلن عن نفسها خلال الرقص بملابس تكشف عورتها في النوادي الليلية، وتنشر مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعمد ارتداء بدل رقص عارية، مضمونها الإعلان عن النفس والتحريض على الفسق والفجور، وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم المجتمع المصري.
بدأت النيابة العامة في الإسكندرية، التحقيق مع راقصة الساحل الشمالي الشهيرة حورية، والتي تتعمد الاستعراض وتعرية مناطق حساسة من جسدها أثناء الرقص، وتستغل الصغار عن طريق فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشكل يخالف القيم المصرية وأخلاقيات المجتمع.
وكشف قرار النيابة العامة ان التهم التي تواجه الراقصة حورية ارتكاب أفعال تهدد المجتمع المصري، وتعمل على مخالفة التقاليد والإخلال بالنظام العام والقانون المصري بحسب نص المواد 278 من قانون العقوبات والمادة 1 والمادة 14 من قانون 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة، والذي ينص على أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما طلبت جهات التحقيق، تفريغ محتويات قرص مدمج محمل عليه بعض المشاهد ومقاطع فيديو بملابس مخلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية النيابة الراقصة حورية الساحل الشمالى على مواقع التواصل
إقرأ أيضاً:
تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.
واعتبر المجلس ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).
واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.
أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».
وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.