إحالة حداد للمحاكمة لاتهامه بقتل بائع بسبب خلاف على إيجار محل فى إمبابة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة حداد للمحاكمة الجنائية ،لاتهامه بقتل بائع ملابس ، خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص في المنيرة الغربية، بسبب الخلاف على إيجار محل، وجاء قرار النيابة عقب ورود التقارير النهائية في القضية .
وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمعنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.
تعود تفاصيل الواقعة عقب نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في المنيرة الغربية، وبالفحص تبين أن بائع ملابس لقى مصرعه خلال المشاجرة، نتيجة اعتداء حداد عليه بآلة حادة على رأسه، مما أسفر عن مصرعه، بسبب خلافات متعلقة بإيجار محل، تم القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم القتل امن الجيزة الطب الشرعى بائع ملابس المنيرة الغربية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.