أمين الإفتاء: يجوز للأم الأخذ من مال ابنها دون علمه ولكن بشروط
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أرسلت سيدة مسنة سؤالل تقول فيه إنها تأخذ أموالا بدون علم ابنها، لأنه يعطيها أموالا قليلة غير كافية، وزوجها متوفى ولديها ابن يحتاج رعاية، ولا يريد أن يعطيها زيادة، فما حكم الشرع؟
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن الأخذ يكون بالمعروف يعنى تأخذ ما يكفيها فقط، أو أن تطلب من ابنها أن يزيد لها المبلغ الذى يدفعه لها.
وأضاف أمين الفتوى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة برنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس": "لو هتأخذ من ورائه يكون لحاجتها الماسة لهذا وليس لادخار أو قضاء حوائج أخرى بعيدة عن الضروريات، يعنى تأخذ ما يكفيها فقط، والأفضل لها أن تعرف ابنها، وما غير ذلك لا يجوز الأخذ من مال ابنها لغير الضرورة.
هل يجوز للابن إعطاء الوالدين من زكاة المال؟
سؤال أجاب عنه مجمع البحوث الإسلامية، قائلا إنه من المقرر شرعا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولها مصارف مخصوصة حددتها الشريعة في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}.
وأضاف مجمع البحوث أنه من شروط زكاة المال ألا يخرجها المزكي لمن تلزمه النفقة عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمر الشرع الحكيم بالإحسان إليهما وبرهما، فقال سبحانه وتعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا}.
والإنفاق على الوالد المحتاج حق من حقوقه على ولده، وهو من جملة البر والإحسان الذي أمر الله سبحانه به.
وأوضح مجمع البحوث أن المذاهب الفقهية اتفقت على أن نفقة الولد على والده الذي لا مال له ولا كسب واجبة، بل ويجوز للأب أن يأخذ من مال ولده بقدر حاجته؛ لقول النبي ﷺ: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أنت ومالك لأبيك». [أخرجه أحمد].
وأشار مجمع البحوث إلى أنه لا يجوز أن تحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاة مالك؛ لحقه عليك، ولما في صرفها إليه من عود المنفعة إليك، والأصل أن يخرج العبد حق الله من ماله فيما لا تعود منفعته على نفسه، بل بما يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرف من المصارف الثمانية المحددة في الآية المذكورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء مجمع البحوث الاسلامية زكاة المال مجمع البحوث من مال
إقرأ أيضاً:
حكم الوساطة في البيع والشراء على الإنترنت .. أمين الإفتاء يوضح
أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول نظام البيع بالتسويق عبر الإنترنت، الذي يتيح للمشتري شراء سلعة عبر وسيط دون أن يمتلكها هذا الوسيط؟.
قال أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "هذا النوع من البيع الذي يعتمد على وسيط بين التاجر والمشتري، والذي يتيح شراء السلع عبر الإنترنت وتوصيلها مباشرة من التاجر إلى المشتري، هو بيع صحيح من الناحية الشرعية."
وأضاف: "العملية التي تحدث هنا تتم من خلال التاجر الذي يمتلك المنتج ويقوم بعرضه عبر الوسيط الإلكتروني، الوسيط لا يمتلك المنتج ولكنه يعمل فقط كحلقة وصل بين المشتري والتاجر، فالمشتري يشتري من خلال الموقع ويدفع المبلغ المستحق، ويقوم الموقع بدوره بتوجيه الطلب إلى التاجر أو المصنع ليتم شحن المنتج إلى المشتري."
وتابع: "المعاملة بهذه الطريقة صحيحة من الناحية الشرعية ولا تحتوي على أي شيء محرم، الفلوس التي يدفعها المشتري حلال على التاجر، طالما أن المنتج متفق عليه ويتم تسليمه للمشتري في النهاية كما تم الاتفاق عليه، أما إذا كان هناك أي اختلاف في المواصفات أو إذا استلم المشتري منتجًا غير مطابق لما تم الإعلان عنه، فيحق له الرجوع إلى التاجر وطلب استبدال أو استرجاع المنتج."
وأوضح: "أما إذا استخدم المشتري المنتج ثم قرر أنه لا يريده، فإنه يعود إلى الشروط المتفق عليها مع التاجر، سواء كان يحق له إرجاع المنتج أم لا، من الناحية الشرعية، طالما أن البيع تم وفق الشروط المتفق عليها مسبقًا، فإنه يعد صحيحًا."
وأردف: "المفهوم الشرعي الصحيح هنا هو أن البيع يعتبر حلالًا طالما أنه تم وفقًا للاتفاق بين الطرفين ولا يوجد خداع أو غش في المعاملة، والمال الذي يحصل عليه التاجر حلال طالما أن الشروط تم الوفاء بها".