هل يجوز شراء بطاطين من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء.. الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
حثنا الشرع الحنيف على مساعدة الفقراء والمحتاجين والشعور بهم، وفي شتاء كل عام يسأل الكثير هل يجوز شراء بطاطين من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء ام يكون من مالي الخاص؟، في هذا الصدد دار الإفتاء المصرية قالت، الأصل فى زكاة المال أن تخرج مالا، فنعطيها للفقير وهو يتصرف فيها كيفميا يشاء ويحب، لأنه أدرى بمصلحته.
وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء: لو أراد شخص أن يشترى بطاطين ويوزعها فلا يوجد مانع، ولكن توجد صورتين؛ الأولى أنها تكون من باب الصدقة لأنه واسع ومفتوح، والشخص يعمل فيه ما يريد.
وتابع أمين الفتوى والحالة الثانية: إذا أراد شخص أن يشتري من الزكاة بطانية فلابد أن يكون هناك حاجة حقيقية عند الفقير لذلك، ويتيقن أن الفقير لا يمتلك بطانية ويحتاجها، ويتيقن أنه سيشتريها له بسعر أرخص مما إذا اشتراها هو لأنه سيشتريها في الجملة مثلا، فكأنه علم أن الفقير هذا سيشتري البطانية بـ 100 جنيه فجاز له أن يخرجها من الزكاة إذا كان سيعطيها له بـ70 مثلا، فيكون قد حقق له المصلحة ورخص عليه السعر ووصلت الزكاة فيما هو بحاجة إليه.
آية تجلب لك الرزق فورا .. رددها كل يوم قبل ذهابك للعمل لهذا السبب وصف النبي الصيام في الشتاء بالغنيمة الباردة؟ دعاء النبي في صلاة الفجر .. ردده يجبر الله بخاطرك هل يأثم من نام عن صلاة الفجر وصلاها صُبحًا ؟ هل يجوز شراء بطاطين من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء؟
أما مركز الازهر العالمي للفتوى الالكارونية، قال في منشور سابق له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن التصدق بالأغطية، والملابس الثقيلة، والمساهمة في إصلاح أسقف المنازل، وإيواء الضعفاء في الشتاء؛ من التكافل الذي حث عليه الشرع الحنيف؛ إذ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ». [أخرجه مسلم].
دعاء سورة الواقعة.. ردده كل يوم يفتحها الله عليك فى الرزق فتحا عجيبا دعاء سورة البقرة.. يفتح الأبواب المغلقة وترى العجب في حياتك هل يجوز سداد الدين عن أخي المتعثر من زكاة المال ؟
سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفيديو مسجل له.
وقال "شلبي"، في إجابته عن السؤال "لو كان الأمر سيصل معه إلى الحبس فيجوز أن تعطي له من زكاة مالك لفك ديونه فهذا يعتبر من الغارمين، لأن عليه ديون ولا يستطيع سدادها".
هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المديونسؤال ورد لدار الإفتاء ، وأجاب عليه الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، قائلا : إنه إذا كان عليه دين، وهو من مصارف الزكاة، يجوز ذلك" .
وأوضح شلبي ، خلال رده على سؤال “ هل يجوز اعطاء زكاة المال للابن المديون ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أنه لا يجوز أن يعطى الأبن من أموال الزكاة لأنه فقير أو مسكين ، لكن إذا كان عليه دين هو خارج عن طاقته ولا يستطيع أن يسده، فيجوز أن ندفع عنه دينه.
وقال شلبي أن فقهاء الشافعية ذكروا أن هناك خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم بسبب الفقر والمسكنة ومن بين هؤلاء الأبناء، لكن إن كان هناك سبب آخر لإعطاءهم الزكاة كالدين ونحوه فيجوز اعطاؤهم من الزكاة، وأكد شلبي أن في هذه الحالة يجوز إعطاء الزكاة للابن لكونه مدينًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
حكم إلتفات الأم إلى طفلها في الصلاة خوفًا عليه.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول (ما حكم التفات الأم إلى طفلها في الصلاة خوفًا عليه؟ فأنا لديَّ طفل عمره سنة ونصف، وعند قيام زوجتي للصلاة تختلس النظر إليه من خلال الالتفات اليسير بالرأس، أو بالعين في الصلاة؛ لمتابعته حتى لا يُؤذِي نفسه؛ فما الحكم في ذلك؟ وهل ذلك يُبْطِل الصلاة؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الخشوع وتجنب كل ما يمنع منه أمر مستحب في الصلاة، فإذا كانت المرأة تُصلِّي، واحتاجت أن تتابع ابنها الصغير بالنَّظَر؛ خشية الضرر عليه، أو بالالتفات اليسير بوجهها دون التَّحوُّل عن جهة القبلة؛ فلا حرج عليها، ولا يُؤثِّر هذا في صحة صلاتها، ما دام لم يصل الالتفات إلى حدّ استدبار القبلة.
وأوضحت أنه يستحبُّ للمسلم أن يخشع في صلاته، وأن يجتنب كل ما يُلْهيه عن هذا الخشوع، أو يمنعه منه؛ كالنظر في غير موضع السجود، وتحويل وجهه يَمْنَة ويَسْرة، وما شابه ذلك؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 314، ط. دار الفكر): [أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة، وغضِّ البصر عمَّا يُلْهِي، وكراهةِ الالتفات في الصلاة، وتقريبِ نظره، وَقَصْرِهِ على ما بين يَديهِ] اهـ.
وذكرت أن الأصل أن يُولِّيَ المُصلِّي وجهه نحو القبلة، ولا يلتفت يمنة ويسرة، فإن كان الالتفات لحاجة جاز من غير كراهة؛ لما أخرجه أبو داود في "سننه" عن سهل ابن الحنظلية قال: ثُوِّب بالصلاة -يعني صلاة الصبح-، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصلِّي وهو يلتفت إلى الشِّعْب، قال أبو داود: وكان أرسل فارسًا إلى الشِّعْب من الليل يحرس.
وتابعت: إذا كان مع المرأة ابنُها الصغير، وأرادت أن تتابعه بعينها، أو أن تلتفت إليه بين الحين والحين التفاتًا يسيرًا من غير أن تتحوَّل عن جهة القبلة؛ فالفقهاء متفقون على جوازه -في هذه الحالة وما شابهها-؛ للحاجة.