ربط الحسابات بالبريد الإلكتروني.. ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بدأت منصة المراسلة الفورية "واتساب" إطلاق ميزة جديدة في التطبيق تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم بالبريد الإلكتروني الخاص بهم.
وباتت الميزة الجديدة متاحة للمستخدمين عبر التحديث الأخير للتطبيق في هواتف آيفون الذي يحمل رقم 23.24.70، ومن المقرر إطلاقها أيضًا لمستخدمي نظام أندرويد خلال الأيام المقبلة.
وتتيح عملية ربط حساب واتساب بالبريد الإلكتروني إمكانية استقبال كود التحقق المكون من 6 أرقام عبر البريد الإلكتروني عند تسجيل الدخول إلى الحساب في حال عدم استقباله عبر رسالة هاتفية قصيرة SMS.
وتُعد هذه طريقة تسجيل دخول بديلة في حالة عدم تمكن المستخدمين مؤقتًا من الحصول على كود التحقق عبر الرسائل القصيرة، ولكن لا يزال يتعين عليهم استخدام رقم هاتف لإنشاء حساب، ولا يزال تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف خيارًا متاحًا.
ومن الجدير بالذكر أن عناوين البريد الإلكتروني لا تمثل بديلًا لأرقام الهواتف، بل تمنح المستخدمين فقط طريقة وصول إضافية لحساباتهم التي أنشأوها بأرقام هواتفهم.
وتطلق واتساب الميزة الجديدة على نحو تدريجي، وسيتعين على المستخدمين فقط تحديث التطبيق لديهم إلى آخر إصدار متاح في متجر التطبيقات للحصول عليها.
ويمكن للمستخدمين ربط حساباتهم بالبريد الإلكتروني الخاص بهم بالذهاب إلى الإعدادات في التطبيق ثم الضغط على الحساب، ثم اختيار "أضف بريدك الإلكتروني"، وعند كتابة البريد ثم الضغط على "التالي"، سيرسل التطبيق رمزًا للبريد الإلكتروني لإكمال عملية الربط، علما أن البريد الإلكتروني لا يظهر لأي حساب آخر في واتساب
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
كيف يواجه القانون إنشاء الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا
انتشرت فى الآونة الأخيرة، عمليات إنشاء حسابات إلكترونية وهمية، من أشخاص مجهولة لاستخدامها في عمليات نصب، أو غيرها من الأعمال المنافية للآداب أو المخالفة للقانون.
وتنص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على معاقبة كل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.