شقيقي أكل ورثي أنا وأمي فهل يجوز أخذ شيء بدون علمه.. الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تلقي الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من متابعة تقول،" توفى والدي منذ 10 سنين، وأخويا لم يورثني في حق والدي حتى الآن ، وهو غير بار بأمي، فهل لو أخذت شيء بدون علمه وأعطيته لأمي، يكون حراما ؟.
في رده، قال أمين الفتوى إن ما يفعله هذا الأخ حرام، عبر حبس الميراث وتأجيله ،والاستحواذ عليه والانتفاع بنتاجه لنفسه.
وأضاف عثمان خلال حلقة برنامج" فتاوى الناس"، المذاع على فضائية" الناس": هذا الأخ يأكل حرام ليل نهار، مشيرا إلي هذا الأمر وقال ده بيحصل كتير، الأرض تفضل تحت حوزته يربي ويعلم ولاده، ويقول لأخواته البنات لسه مش هنقسم دلوقتي، ويكتفي إنه يرسل كل موسم شوية خضار من الأرض، هو ده الميراث.
وأوضح أمين الفتوى كل إنسان تحت يده ميراث إخوته سارع بتوزيعه وخلص رقبتك من جنهم، وإلا ستحاسب، وزع كل حاجة لأصحابها هما حرين... حبس الميراث لكي تنتفع أنت منه حرام.
وأكد عثمان أن ما تفعله هذه الأخت من أخذ المال وإعطائه لوالدتها حلال، لأن هذا حقها.
هل يجوز للأب توزيع التركة قسمة الميراث حال حياته
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز للأب تقسيم تركته على أولاده قسمة الميراث ؟"، وأجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "نعم يجوز وهذا يطلق عليه التصرف في الأملاك حال الحياة".
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: "يجوز لهذا الشخص توزيع أملاكه مثل قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ويجوز المساواة بين الأبناء، ويجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض لأسباب معينة يراها الأب".
وأوضح أنه يجوز للأب أن يتبرع بماله كله او بعضه لجمعية خيرية أو يتصدق به لصالح مؤسسة خيرية فهو حر في ماله حال الحياة وطالما في كامل قواه العقلية.
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوى له احتمالان، الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى حال حياته، فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.
وأضاف أمين الفتوى، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.
وتابع: “من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين أخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله”، منوها إلى أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميراث المواريث توزيع التركة دار الإفتاء أمین الفتوى هل یجوز
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قراءة الفاتحة في السجود أو الركوع؟.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن قراءة سورة الفاتحة أثناء الركوع أو السجود يتوقف على نية القارئ.
فإن كانت النية هي تلاوة القرآن، فإن ذلك يُكره، استنادًا لحديث النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-: "ألا وإني نُهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فَقَمِنٌ أن يُستجاب لكم".
وأضافت الدار، في ردها على سؤال حول حكم قراءة الفاتحة في الركوع أو السجود بقصد الدعاء، أن قراءة الفاتحة بهذه النية لا تُكره، لأنها حينها تُعد من باب الدعاء والثناء على الله، وليس تلاوة للقرآن.
وقد أوردت الدار ما جاء في كتاب "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" للإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي: "تُكره القراءة في غير القيام للنهي عنها"، كما علّق العلامة الشرواني على ذلك بقوله: "الزركشي ذكر أن الكراهة تكون فقط إذا قصد بها القارئ القرآن، أما إذا قصد الدعاء والثناء فحكمها كمن قنت بآية من القرآن، فلا تكون مكروهة".
ويتضح من ذلك أن النية هي الفيصل في الحكم، فإذا كانت القراءة بقصد الدعاء، فلا كراهة فيها، أما إن كانت بنية تلاوة القرآن، فتُعد مكروهة في الركوع والسجود.
دعاء الركوع مأثور عن النبي
قالت دار الإفتاء إن الدعاء في الركوع مستحب، فعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي" أخرجه البخاري في صحيحه.
وأوضحت الإفتاء فى فتوى لها، أن الخطيب الشربيني ذكر في كتابه "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 366): «وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ فِي الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي».