حالات يجوز فيها قطع الصلاة.. أمين الإفتاء يكشف عنها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ورد سؤال إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا يقول صاحبه: " أعمل فى مستشفي فهل يجوز لي قطع الصلاة من أجل عمل تحاليل تتوقف عليها حياة المريض؟
رد الشيخ عبد الحميد قائلا: نعم يجوز له قطع الصلاة في تلك الحالة لحفظ النفس.
هل يجوز قطع الصلاة لفتح الباب
على يوتيوب، ردا على سؤال: ماحكم قطع الصلاة من أجل الرد على طارق الباب؟ وهل أكمل الصلاة عند الرجوع أم أعيدها كاملة؟ أنه يجب على الإنسان الذي سلم وقطع صلاته أن يعيد الصلاة بالكلية، ولا يتمها من حيث انتهى.
هل يجوز قطع الفريضة لأداء صلاة الجنازة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يجوز قطع صلاة الفريضة من أجل أداء صلاة الجنازة.
وأضاف جمعة فى إجابته عن سؤال هل يجوز قطع صلاة الفريضة من أجل صلاة الجنازة ؟، أن صلاة الفريضة فرض عين؛ فلا يجوز قطعها، ولكن إن انتهي المصلي من أداء صلاة الفريضة؛ فيمكنه اللحاق بما يستطيع أن يلحقه من صلاة الجنازة، وإن لم يستطع اللحاق فلا بأس.
وتابع: إنه فى حالة عدم لحاق المصلى لصلاة الجنازة تجوز له حينئذ صلاة الغائب، مبينا أن الشافعية كانت لهم عادة متعلقة بهذا الأمر وهي: الصلاة كل يوم عقب صلاة العشاء على من توفي من أموات المسلمين ولم يصل عليه، اعتقادا منهم بتبرئة الأمة من الإثم.
وأوضح المفتي السابق أن المصلى إذا انتهي من صلاة الفريضة، ووجد الإمام قد انتهي من ثلاثة تكبيرات فى صلاة الجنازة، ولم يتبق له إلا تكبيرة واحدة فقط؛ وجب عليه أن ينضم عندئذ إلى باقى صفوف المصلين خلف الإمام.
حكم قطع الصلاة بسبب الرد على الهاتف
زع قال الدكتور محمد الشحات الجندي، إنه يجوز في الضرورة القصوى التي لا تحتمل الانتظار للانتهاء من الصلاة، ويترتب عليها ضرر جسيم لا يمكن تداركه فيما بعد، مشددا على أنه لا يجوز قطع الصلاة للرد على مدير العمل للخوف منه، أو قطعها للرد على الزوجة أو الصديق، مظنة أن يكون هناك أمر ما، أما إذا تيقن أن الأمر مهم وربما فيه دفع الأذى عن البعض قطع الصلاة ويعيدها بعد الرد على الهاتف مرة أخرى.
وشدد على أن المصلي واقف بين يدي الله، فلا ينصرف منها إلا لدفع الأذى عن نفسه أو غيره، مطالبا المسلمين بالحفاظ على الصلوات وأن يتقوا الله تعالى.
حكم فتح الباب أثناء الصلاة
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية، إنه يحرم على المصلي إذا دخل في صلاته الواجبة أن يقطعها إلا لضرورة، كحفظ نفس من تلف أو ضرر، أو لحفظ مال يخاف ضياعه ونحو ذلك من الضرورات.
وأضاف «عاشور» خلال لقاء مسجل له فى إجابته على سؤال متصلة تقول فيه" أخرج من صلاتي حتى أرد على التليفون أو أفتح الباب وأرجع أعيدها مرة ثانية فما الحكم فى ذلك؟"، أنه لا يصح للمصلى أن يقطع صلاته إلا للضرورة فقط.
وأوضح أن الرد على التليفون أو فتح الباب ليس من الضرورات، وللمصلي أن يخطو خطوات لفتح الباب، بشرط ألا ينصرف بجسده عن القبلة، فلا يصح قطع الصلاة إلا فى حالة الضرورة فقط لأن الصلاة لها حرمة.
ولفت إلى أن المجيزين استدل على حركة المصلي اليسيرة لعلة معينة ومن بينها فتح الباب في الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه باب مغلق، فجئت فاستفتحته فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه»
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطع الصلاة صلاة الفریضة صلاة الجنازة الرد على من أجل
إقرأ أيضاً:
حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة.. الإفتاء تجييب
قالت دار الإفتاء إن الفقهاء اختلفوا على درجة مشروعية الإشارة بردِّ السلام في الصَّلاة، فبعضهم أوجبها، وذلك إن كان المصلي وحده وسُلِّمَ عليه وهم المالكية ومَن وافقهم، وبعضهم قال باستحبابها وأنه لا بأس بها وهم الشافعية والحنابلة، ومنهم من ذهب إلى كراهتها كالحنفية ومن وافقهم.
حكم رد السلام باللفظ أثناء الصلاةوأوضحت الإفتاء أن الصلاة ركنٌ عظيم مِن أركان الإسلام فيها مناجاةُ العبد لربِّه، وإقامَتُه لذكرِه جَلَّ وَعَلَا، قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.. الحديث» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وأضافت الإفتاء أن الأصل عند الدخولَ في الصَّلاة البدء بتكبيرة الإحرام ومنع التلفظ بكلام الناس؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاوية بن الْحَكَمِ السُّلَمِي رضي الله عنه: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه.
وقد أجمع الفقهاء على أن الكلام في الصلاة عمدًا لغير إصلاح الصلاة ينقضها، كما في "مراتب الإجماع" للإمام ابن حزم (ص: 27، ط. دار الكتب العلمية)، و"المجموع" للإمام النووي (4/ 85، ط. دار الفكر)، فلو ردَّ المصلي السَّلام باللفظ بَطَلت صلاته بالاتفاق.
حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة
أما ردُّ السلام بالإشارة أثناء الصلاة، أوضحت الإفتاء أن الفقهاء أجمعوا على أنه غير مفسدٍ للصَّلاةِ ويجزئ عن ردِّ السلام، كما في "التمهيد" (21/ 109، ط. أوقاف المغرب)، و"الاستذكار" (2/ 314، ط. دار الكتب العلمية) كلاهما للإمام ابن عبد البَرِّ؛ لأنَّ الإشارَة ما هي إلا حركةُ عضوٍ هو اليد، وحركة الأعضاء غير اليدِ في الصلاة لا تقطع الصلاة أو تبطلها، فكذلك حركة اليدِ، كما في "شرح معاني الآثار" للإمام الطَّحَاوِي (1/ 454، ط. عالم الكتب.
سبب اختلاف الفقهاء في حكم الإشارة لرد السلام أثناء الصلاة
قالت الإفتاء إنه مع اتفاق الفقهاء على عدمِ فساد الصلاةِ إلا أنهم اختلفوا في حكم الإشارة لردِّ السلام بين الوجوب والندب والكراهة، وسبب اختلافهم في ذلك ورُود الأمرين عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد أنه تَرَكَ ردَّ السلام حال صلاته، كما ورد أيضًا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أشار بيده ردًّا للسلام.
فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا» متفقٌ عليه. وترك الردِّ مطلقًا يشمل اللَّفظ والإشارة.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ -قَالَ قُتَيْبَةُ: يُصَلِّي- فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ: «إِنَّكَ سَلَّمْتَ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي»، وَهُوَ مُوَجِّهٌ حِينَئِذٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ. أخرجه الإمام مسلمٌ في "صحيحه.
وعن صُهَيْبٍ رضي الله عنه قال: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً. أخرجه الإمام الترمذي في "سننه" وقال: "لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ"، وَفِي البَابِ عَنْ بِلَالٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم".