يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاتجار في البشر وممارسة البغاء وذلك بعد  حبس راقصة شهيرة، بعدما ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض عليها لقيامها بنشر فيديوهات تقوم خلالها بأداء رقص شرقي بشكل شبه عاري وأداء استعراضات مثيرة تظهر أماكن حساسة من جسدها بقصد التحريض والإثارة وترويج الرذيلة.

عقوبة الاتجار في البشر

 

نص المادة الخامسة من القانون على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

 

فيما نصت المادة السادسة على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:

 

إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان من أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.


إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.


إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.


إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه. إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة. 

عقوبة الترويج علي ممارسة البغاء

نصت المادة 294  من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.

 

ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:

1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.

2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.

3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.

4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.

5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.

ونص قانون العقوبات على مكافحة الفسق والفجور، وذلك في المادة 178، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة

ورصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، قيام الراقصة بكشف عورتها داخل النوادي الليلية ونشر مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي ترتدي فيها ملابس خادشة للحياء العام، وتظهر مفاتن جسدها، وتتضمن إعلانا وتحريضا على الفسق والفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري وعاداته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه إذا کان على أن

إقرأ أيضاً:

شهادة ضابط المباحث تكشف تفاصيل سقوط مروج المخدرات في المعصرة |تفاصيل

ينشر موقع "صدى البلد" تفاصيل شهادة معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، الواردة في التحقيقات مع عامل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالمعصرة.

أكد النقيب محمد راضي السيد متولي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة، انتقل إلى مكان تواجد المتهم، وقام بضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على مواد مخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، موضحًا أن المتهم كان يحتفظ بالمخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه غير المشروع، بينما يستخدم الهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "شهاب .ع"، البالغ من العمر 23 عامًا، وهو عامل يقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، ضبط بحوزته جوهر مخدر من نوع MDMB-EN-PINACA (ملفات أندازول كربوكساميد)، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بقصد الاتجار.

عقوبة الاتجار في المخدرات

نصت المادة (33) من قانون العقوبات على أن كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة يُعاقب بالسجن المشدد لمدة تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه مصري، وذلك في حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي مواد متعلقة بها من المحاصيل الزراعية.

كما تنص المادة (34) من القانون ذاته على أن عقوبة الاتجار في المخدرات داخل البلاد قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وفقًا لوقائع الدعوى والظروف المشددة المحيطة بها.

مقالات مشابهة

  • جهاز مكافحة المخدرات يحبط محاولة لترويج كميات كبيرة من مادة “الكلابيس”
  • جهاز مكافحة المخدرات يحبط محاولة لترويج كميات كبيرة من مادة “الكلابيس
  • هنكمل الدوري.. أحمد بلال يعلق على قرار رابطة الأندية بشأن عقوبات مباراة القمة
  • حازم إمام يهاجم قرار رابطة الأندية بشأن عقوبات مباراة القمة
  • قبل احتفالات العيد.. احذر من عقوبات "التحرش" تصل للسجن 7 سنوات
  • احذر التسول على المنازل في عيد الفطر.. عقوبات رادعة بانتظارك
  • اشتركوا فى تجارة الأسلحة والذخائر.. التحقيق مع 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • شهادة ضابط المباحث تكشف تفاصيل سقوط مروج المخدرات في المعصرة |تفاصيل
  • كيف سقط عامل المعصرة في قبضة الأمن بتهمة الاتجار بالمخدرات؟.. تفاصيل مثيرة