صحيفة صدى:
2024-11-15@12:39:03 GMT

السجن 7 سنوات مصير مجرم هتك عرض طفلة

تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT

السجن 7 سنوات مصير مجرم هتك عرض طفلة

القاهرة

أصدرت محكمة الجنايات في مصر، اليوم الأحد، حكما بالسجن المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طفلة بالقوة.

وكان الجاني هتك عرض المجني عليها الصغيرة بالقوة، بأن غالبته شهوته واصطحبها للمحل خاصته، وجذبها من يدها كرها عنها.

وتسبب الجاني في بث الرعب في نفس المجني عليها، فاغشى عليها، وهتك عرضها.

.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: مصر منوعات هتك عرض

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 6 سنوات لعامل متهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، بمعاقبة المتهم "م.م.ن" 29 سنة  عامل بالسجن المشدد 6  سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر وجوهر الميثامفيتامين، وإحراز ذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالانجار فى الشابو  وجوهر الميثامفيتامين ومخدر الحشيش على نطاق واسع  وترويج بضاعته على عملائه من الشباب وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 9 قطع  من الحشيش و12 قطعة من جوهر الميثامفيتامين، كما تم ضبط ذخيرة بحوزته ، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار  فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 







مقالات مشابهة

  • السجن 10 سنوات لقاتل زوجته بـ"مقص" في بولاق الدكرور
  • السجن 3 سنوات لـ 7 متهمين في اتهامهم بخطف شاب بالنزهة
  • السجن المشدد 6 سنوات لعامل متهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • لاعبون انتهى بهم المطاف في غياهب السجون
  • السجن 50 عاماً لامرأة أجبرت أطفالها العيش مع جثة متحللة
  • سلاح ومخدرات | السجن 5 سنوات لعاطل بمنطقة الموسكي
  • طفلة قد لا تتحدث أو تمشي مرة أخرى بسبب فيروس برد
  • متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بعابدين يواجه عقوبة السجن 10 سنوات
  • أميركا.. السجن 50 عاما لامرأة أجبرت 3 أطفال على العيش مع جثة
  • تهمة صفع شاب.. عمرو دياب يواجه هذه العقوبة القانونية حال ثبوت إدانته