أستاذ قانون دولي: قصف المستشفيات حدث غير مسبوق في التاريخ
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن جرائم الحرب اقترنت بالنزاع المسلح سواء حرب بين دولتين مثل روسيا وأوكرانيا أو حرب أهلية داخلية مثل السودان أو نزاع مسلح تحكمه اتفاقية جنيف مثل فلسطين وهذه الجرائم قتل فيها الأبرياء والرهائن دون التمييز بين العسكري والمدني والأهداف المدنية المحمية مثل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات والمباني السكنية التي لا تستخدم عسكريا فهذا محرم ويمنع الرفض التعسفي لإنشاء مناطق آمنة ولإدخال المساعدات.
وأضاف في مقابلة لبرنامج مصر جديدة مع الإعلامية أنجي أنور على قناة etc أنه لأول مرة في التاريخ تقصف مستشفى تحوي مرضى والآف النازحين، ويجب على إسرائيل إثبات استخدام حماس لمستشفى الشفاء.
اتفاقية السلام ليست إجبار.. برلماني يطالب بإعلان جنوب غزة خطًا أحمر منظمة الصحة العالمية: نقل 12 من الأطفال الخدج من غزة إلى القاهرة جواوأكد أن القانون الدولي الإنساني يلزم أن تكون هناك تناسب في استخدام القوة لأن القانون الدولي نشأ من أجل حماية المدنيين وبشرط عدم اشتراك هؤلاء المدنيين في النزاع المسلح ويهدف القانون الدولي إلى أنسنة النزاع المسلح بمعنى إذا استطعت أن تجرح فلا تقتل وإن استطعت أن تأسر فلا تجرح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حرب أهلية مناطق امنة إسرائيل القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.