فتاوى تشغل الأذهان.. أمين الفتوى يعلق على رجل فقدت زوجته الثقة فيه.. ودار الإفتاء تجيب على حكم الصيام والصلاة عن المتوفى
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
فتاوى تشغل الأذهانأمين الفتوى يعلق على رجل فقدت زوجته الثقة فيه
هل يجوز الصيام والصلاة عن المتوفى؟ دار الإفتاء ترد
السمسرة حلال أم حرام.. وهل هناك نسبة تجعلها مشروعة؟
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.
في البداية، علق الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على زوج يعاني من فقدان الثقة لدى زوجته بسبب خطأ ارتكبه ثم تاب الله عليه، ولكن زوجته لن تسامحه على هذا الخطأ.
وقال الشيخ عبدالله العجمي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، للزوج، إن الأمر ليس سهلا، لأن الثقة إذا فقدت يصعب إعادتها في مدة بسيطة، وإنما تحتاج إلى وقت طويل.
وتابع أمين الفتوى قائلا لهذا الزوج (أنت الذي ضيعت ثقة زوجتك فيك، وهذه الثقة عودتها ليست سهلة، مش هنروح لتوكيل ولا بتاع محمول نقوله اعملنا سوفت وير يرجعلنا الثقة).
وأكد أن الزوجة هي نفس بشرية، تتألم وتستحق كثير من الوقت لإعادة هذه الثقة، والشفاء من هذا الألم، وعلى الزوج أن يصبر ويبذل جهد كبير لإعادة هذه الثقة لدى زوجته.
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز الصيام والصلاة وقراءة القرآن عن المتوفى؟
وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، على السؤال، بأن كل عمل يقصد به وهب ثوابه للمتوفى من أعمال النوافل والسنن، كالصلاة والحج والصدقات وقراءة القرآن، فكلها يجوز فعلها ووهب ثوابها للمتوفى.
وأشار إلى أن هذا هو قول جماهير أهل العلم، لأن ديننا دين الرحمة والمودة والمحبة، فلا تنقطع هذه الصلات بين الحي والميت، وإنما في ديننا فسحة في ذلك، فالإنسان يعيش في دنياه يعمل معتمدا قول الله تعالى (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).
وأوضح، أنه إذا ما توفي الإنسان، فمن رحمة الله ولطفه بعباده، أنه أجاز لهم أن يعطوا من أعمال الآخرين، بما لا ينقص من أعمالهم، بل ويزيد ثواب الجميع، وهذا تكرما من الله على عباده.
وأكد أنه يجوز وهب ثواب الأعمال من السنن كالصيام والصلاة والصدقات وقراءة القرآن وغيرها، وفاعلها مثاب، ويصل مثل ثواب هذه الأعمال إلى الميت.
وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال بشأن حكم السمسرة بين الحلال والحرام وهل هناك نسبة تجعلها مشروعة؟، قائلا إن السمسرة تعني: التوسط بين المتبايعين لتسهيل عملية البيع والشراء، وهي جائزة شرعًا؛ لحاجة الناس إليها، ولـما فيـها من التعاون على البر المأمور به شرعًا في قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) [ المائدة: 2] ولكن يشترط أن تخلو معاملات السمسرة من الغش والتدليس والخداع، وأن يتفق السمسار مع الطرفين أو أحدهما على ما يأخذه من أجر مقابل توسطه حتى لا يقع خلاف.
كما قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إن السَّمْسَرَةُ عبارةٌ عن التَّوسُّط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، وهي جائزة شرعًا طالما كانت السلعة أو ما في معناها حلالًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» رواه البخاري. وقال الإمام البخاري: لم يَرَ ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السِّمْسَار بأسًا.
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإن السَّمْسَرَة حلالٌ شرعًا، أمَّا تحديد العمولة فهو أمر يخضع للاتفاق بين السِّمْسَار ومن كلفه بالبيع أو الشراء، وليس له تحديدٌ مقدرٌ شرعًا، بشرط البعد عن التدليس والغرر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان الصيام الصلاة دار الإفتاء السمسرة قراءة القران أمین الفتوى دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها للعمل؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: توفي زوج أختي، وهي الآن في مدة العدة، فهل يجوز لها الخروج من البيت للذهاب إلى عملها؟.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة، إنه يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى العمل، أو لتشتري ما تحتاج إليه، ونحو ذلك؛ مع التزامها بما يُشْتَرَط من شروط الإحداد.
وأوضحت الإفتاء أن الإحداد يكون بأن تمكث المرأة في بيتها تاركةً للزينة والطيب ونحوهما؛ كلُبس الحُلِي، لكن يباحُ للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرجَ من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى عملها، أو لتشتري ما تحتاج إليه، مع التزامها بما يُشْتَرَط في إحدادها؛ لما رواه مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية): [ولا بأس بأن تخرج نهارًا في حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه؛ لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى، بل نفقتها عليها؛ فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة، ولا تخرج بالليل؛ لعدم الحاجة إلى الخروج بالليل] اهـ.
وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (3/ 405، ط. دار الفكر): [ولا يُمْنَعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كُنَّ معتداتٍ، وإلى المسجد، وإنما يُمْنَعْنَ من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (5/ 106، ط. دار الكتب العلمية): [كلّ معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجَتَها: لها الخروج (في النهار لشراء طعامٍ) وقطنٍ وكتانٍ (و) بيعِ (غَزْلٍ ونحوه)؛ للحاجة إلى ذلك، ولقول جابر رضي الله تعالى عنه -وساق الحديث المذكور-.. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: ونخل الأنصار قريب من منازلهم، والجداد لا يكون إلا نهارًا، أي: غالبًا] اهـ.
وقال أيضًا (5/ 106): [ولها الخروج في عدة وفاة -وكذا بائن- في النهار لشراء طعامٍ وغزلٍ ونحوه، وكذا ليلًا إلى دارِ جارةٍ لغَزْلٍ وحديثٍ ونحوهما، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "المغني" (8/ 163، ط. مكتبة القاهرة): [وللمعتدة الخروجُ في حوائجها نهارًا؛ سواء كانت مطلَّقة أو متوفًّى عنها؛ لما روى جابرٌ رضي الله عنه -وساق الحديث-] اهـ.