نائب: قانون إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى يساهم في تعميق مفهوم العمل التطوعي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أنه يري ضرورة لإقرار قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية في ميادين العمل الأهلي، مشيرا إلى أهمية أن يتم ذلك وفقا لنصوص قانونية تدفع نحو تيسير وتعزيز عمله وتحقيق الأهداف التي أنشىء من أجلها التحالف.
أخبار متعلقة
«النواب» يرفض رفع الحصانة عن 3 أعضاء.. و«جبالي»: عدم كفاية الإجراءات اللائحية
«النواب» يوافق على «دعم صندوق قادرون باختلاف» في مجموعه.. ويؤجل الموافقة النهائية
وقال «عثمان»، إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، يهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، مشددا على أنه يأتي متسقًا مع أحكام مواد الدستور وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومتماشيا مع استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يساهم في استكمال المسار التنموى القومي الذي يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المجتمع المدني في مصر أصبح له دور فاعل ومؤثر في إتمام خطط التنمية التي تتبناها الدولة، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، لذلك كانت هناك ضرورة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد، وفقا لضوابط قانونية وهو ما يساهم في تعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.
وأكد النائب أحمد عثمان، أن المشروع يستهدف بشكل أساسي تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، بالإضافة إلى تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
أخبار مجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين العمل الأهلی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .
ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.