20 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث:

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

إجراءات الموافقة على الحكومة الجديدة قبل ساعات من جلسة النواب

يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة الجديدة، أمام مجلس النواب، غدا الاثنين، حيث يتضمن برنامج عمل الحكومة الذي سيحدد مصير الحكومة، سواء بمنحها الثقة من جانب البرلمان أو برفضها.

ونظمت مواد الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات الموافقة على الحكومة الجديدة من جانب مجلس النواب المصري وفق الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له.

إجراءات الموافقة على الحكومة الجديدة

تنص المادة 126 من لائحة مجلس النواب، على أن يُقدم رئيس مجلس الوزراء المكلّف برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويُحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويُعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.

ومع مراعاة الأحكام السابقة، تسري الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، و123، و124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

المادة 146 من الدستور

يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يومًا، وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

مقالات مشابهة

  • قبل جلسة البرلمان.. هل يعرض تشكيل المحافظين على مجلس النواب؟
  • إجراءات الموافقة على الحكومة الجديدة قبل ساعات من جلسة النواب
  • بري: التشاور ضروري لانتخاب رئيس للبنان في 10 أيام.. ولا حوار بمن حضر
  • دار الفتوى يدعو إلى استمرار مفاعيل المبادرات والمساعي لانتخاب رئيس
  • حكومة مدبولي تحت قبة النواب للحصول على ثقة البرلمان.. الإثنين
  • بارولين من روما: لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان
  • شيخ العقل في رسالة رأس السنة الهجرية: لاتخاذ المبادرة والبدء بتشاور جدي لانتخاب رئيس للجمهورية
  • مجموعة الإمارات تعلن عن تعيينات إدارية عليا تتضمن 7 مواطنين
  • مجموعة الإمارات تعلن عن تعيينات إدارية عليا تتضمن 7 مواطنين إماراتيين
  • الناخبون الإيرانيون يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية