حبس شخص يدير مواقع إلكترونية مخالفة في الجيزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أمرت نيابة الجيزة، بحبس شخص، لاتهامه بإنشاء وإدارة عدد (29) موقعا إلكترونيا وسيرفر مختلف المحتوى (أفلام ومسلسلات) يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن بالجيزة
تباشر نيابة الجيزة، التحقيق مع شخص، لاتهامه بإنشاء وإدارة عدد (29) موقع إلكترونى وسيرفر مختلف المحتوى (أفلام ومسلسلات) يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن (أفلام– مسلسلات) مملوكة لشركات إنتاج فنى وهيئات بث إذاعى محلية وأجنبية بالجيزة
القبض على المتهم
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بإنشاء وإدارة عدد (29) موقع إلكترونى وسيرفر مختلف المحتوى (أفلام ومسلسلات) يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن (أفلام– مسلسلات) مملوكة لشركات إنتاج فنى وهيئات بث إذاعى محلية وأجنبية، وأنه يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيه مُحققاًَ نسبة مشاهدة مرتفعة وأرباح طائلة من الإعلانات عبر تلك المواقع، وأنه اتخذ من مسكنه مقرًا لإدارتها.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية المشار إليها وأمكن ضبط المتهم المذكور "مالك ومدير المواقع الإلكترونية" وبالتفتيش في حضوره عُثر على (جهاز لاب توب لإدارة المواقع الإلكترونية والسيرفرات – عدد من التحويلات المالية لحساب المتهم على إحدى المنصات المالية نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة به – حافظة مستندات تحتوى على عقود وإيصالات بقيمة مالية كبيرة نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة به – 2 هاتف محمول يحتوى على أثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت - عدد من الأفلام والمسرحيات المقرصنة المملوكة لمختلف الشركات العالمية والمحلية مُحملة على "السيرفرات" المملوكة للمتهم والتى يتم مشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة به)، وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية وارتكابه المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لاب توب الادارة العامة حقوق الملكية الفكرية الشرطة المتخصصة التحويلات المالية المواقع الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
حكم استخدام السجائر الإلكترونية للتخلُّص من التَّدخين
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التَّدخين حرام شرعًا لما ثبت من ضرره، وعلى ذلك فالحكم الشرعي في السجائر الإلكترونية يرجع إلى مدى الضرر الحاصل منها أو عدمه؛ فإن كان الضرر الناتج عنها أزيدَ من ضرر السجائر العادية أو مساويًا لها فهي ممنوعةٌ شرعًا، وإن كان ضررها أخف وقُصِد بها العلاج فيجوز استعمالها لمن يستعين بها للإقلاع عن التَّدخين بمشورة المختصين من الأطباء وأهل الخبرة.
أضرار التدخين
وأوضحت الإفتاء أنَّ في الإقلاعِ عن التَّدخين مصالح عديدة للإنسان منها حفْظ نفسه وصيانتها عن الهلاك، وهذا مَقْصدٌ من مقاصدِ الشرع الشريف؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
وأضافت الإفتاء قائلة: ومن المؤكد أنَّ التَّدخينَ تهلكة يُلقي الإنسانُ بنفسه فيها؛ لأنه من أهم العواملِ المسببة لكثيرٍ من الأمراض، ومن ذلك: سرطان الرئة، والالتهابات الشعبية، وانتفاخ الرئة، وقصور الدورة الدموية للقلب، وانسداد الأوعية الدموية في الأطراف، وسرطان اللسان والحنجرة والبلعوم والبنكرياس والمثانة، كما يتسبَّب في الإجهاض وموت الأجنَّة، والوفاة المبكرة، وقرحة المعدة والإثني عشري، وقد أكَّدت الاختبارات والتجارب العلمية وجودَ موادَّ سرطانيةٍ في القطران الناتج عن دخان السجائر.. إلى آخر الأضرار التي وردت في تقرير لجنة خبراء منظمة الصحَّة العالمية عن التدخين وآثاره في المؤتمر المنعقد بجنيف في ديسمبر عام 1974م.
حكم السجائر الإلكترونية
وتابعت: أما السجائرُ الإلكترونيةُ فإنها تأتي بأشكالٍ متعددة، ولكنَّ مؤدَّاها واحد، وتكون في الغالب شبيهةً بالسجائر العادية، ولكنها تعملُ بالبطارية ويتم شحنها بالكهرباء، ومن بين هذه الأنواع يوجد نوع يوضع به كحول، ولا شكَّ في منع هذا النوع؛ لما يحتوي عليه من الكحول.
والأصلُ فيها أنها جاءت للعلاج، وعلى هذا فلا شكَّ أنَّ الضَّرر الناتجَ من هذا النوع من السجائر إن كان ضررُه أزيدَ من السجائر العادية فهو ممنوع بالأولى، وإن كان مساويًا لها في الضرر فله حكمه، أما إن كان الضررُ أخفَّ منهما فهو جَائزٌ بشرط المتابعة مع الأطباء المختصين.
وأكملت: فما كان منها لا يشتملُ على مُحرَّم ويوصي به الأطباء فهو جَائزٌ شرعًا، وما اشتمل منها على محرَّم يدخل تحت قاعدة: "وجوب ارتكاب أخف الضررين للحاجة".
وأكدت: لذلك التَّدخين ممنوع شرعًا لما يترتب عليه من إضرار بالنفس والمال والغير كما في التدخين السلبي، والقاعدة تقضي بأن الضرر يزال، إلا أن الضرر ليس على درجةٍ واحدةٍ، وإنما يتفاوت في ذاته وآثاره؛ فأثر الضرر في تناول السجائر العادية التي تحتوي على التبغ والنيكوتين والكحول أشدُّ وأخطرُ منه في الإلكترونية.
وأوضحت: ومن المقرَّر شرعًا أنَّ الضرر ليس على درجةٍ واحدةٍ؛ وإنما يتفاوت في ذاته، وفي آثاره، فأثر الضرر في تناول السجائر العادية أشدُّ وأخطرُ منه في الإلكترونية، والضرر يجب رفعه؛ لقاعدة: "الضرر يزال"، وقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار".
وقالت: ولكن إذا لم يمكن إزالة الضرر نهائيًّا، وكان بعضه أشدَّ من بعض، ولا بدَّ من ارتكاب أحدهما، فتأتي هذه القاعدة: "الضرر الأشد يرفع بارتكاب الضرر الأخف"؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "الأَشْبَاه وَالنَّظَائِر" (1/ 76، ط. دار الكتب العلمية): [من ابْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ وهما متساويتان؛ يأخذ بِأَيَّتِهِمَا شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة] اهـ.