وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
 

 

أهداف تعديلات قانون الطفل


1- استهدفت التعديلات دعم رعاية الأطفال الصغار من خلال تمكين الأمهات الكافلات أو الحاضنات للأطفال دون ستة أشهر من الحصول على إجازات مماثلة لتلك الممنوحة للأمهات الطبيعية.


2- سعت التعديلات إلى منح المحكمة السلطة في استبدال العقوبات السالبة للحرية بفرصة للأولياء أو الأمهات الكافلات للالتحاق ببرامج تأهيلية وتدريبية، وذلك بهدف تجنب حرمان الأطفال الصغار من أمورهم في حال تم محاسبتهم بسبب إهمالهم في مراقبة الأطفال الصغار المعتدين عليهم بعد تلقيهم تحذيرًا من النيابة العامة.


3- استهدفت التعديلات تشديد الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.

 


التعديلات الواردة بمواد مشروع القانون

 

المادة الأولى: يُستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:


مادة (23):


يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.


مادة (24):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.


ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

 

مادة (113):


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه لمن أهمل بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98)  من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.


ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

 

مادة (114):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.


ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

 

(المادة الثانية): تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررًا) نصها الآتي:


مادة (72 مكررًا): للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، حسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

 

المادة الثالثة: يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرُ ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الطفل تعديلات قانون الطفل النواب أحكام قانون الطفل

إقرأ أيضاً:

تمديد مهلة سداد المزاد إلى 30 يوم عمل وقصر المنع على السفر.. أبرز تعديلات لائحة التنفيذ

طرحت وزارة العدل تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ عبر منصة ”استطلاع“، بهدف رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتعزيز العدالة الوقائية، وتحسين تنافسية المملكة في بيئة الأعمال.
كما تسعى التعديلات إلى تحقيق التوازن بين سرعة إيصال الحقوق لأصحابها، ومراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده، بما يتماشى مع السياسة العدلية للمملكة.أبرز التعديلاتومن أبرز التعديلات المقترحة، تعديل المادة «1/4» لمنح طالب التنفيذ حق اختيار الولاية المكانية في حالات محددة، ما يسهم في زيادة المرونة التشريعية دون الإخلال بالضمانات.
أخبار متعلقة "زراعة الشرقية" تحذر مربي الماشية من مخاطر السل البقري وطرق انتقاله للإنسانبسمة حياة.. ترسم البهجة على وجوه خمسة آلاف طفل بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدماموتشمل التعديلات إلغاء بعض المواد لضبط إجراءات التنفيذ، مثل المواد «7/4» و«4/5» و«5/5»، إلى جانب تعديل المادة «9/50» لتمديد مهلة السداد لمن يرسو عليه المزاد إلى 30 يوم عمل، مما يعزز فرص الوفاء بالالتزامات المالية.تحسين إجراءات المزاداتوفي إطار تحسين إجراءات المزادات، يقترح تعديل المادة «1/52» السماح بإيداع مبلغ الدين في حساب دائرة التنفيذ قبل إعلان المزاد، ما يقلل من إلغاء قرارات البيع ويحدّ من التكاليف الإضافية.
كما تشمل التعديلات السماح للمدين أو شركائه بإحضار مشتري للعقار المحجوز قبل المزاد، بشرط ألا يقل السعر عن التقييم المعتمد، ما يتيح مرونة أكبر للأطراف المعنية.
وتشمل المقترحات أيضًا تعديلات على المادة «5/52» لإيقاف المزاد في حال أبرأ الدائن المدين أو اتفق معه على تأجيل الدين، وذلك بعد سداد المصروفات.
إضافة إلى حذف بعض الفقرات من المادة «1/70» لمنح الدائرة صلاحية منع المنفذ ضده من السفر فقط، دون فرض قيود أخرى مثل منع التعامل مع الجهات الحكومية أو المنشآت المالية، وهو ما يحقق الموازنة بين حقوق طالب التنفيذ والمنفذ ضده.
وتتضمن التعديلات المادة «2/74» لتشديد الإجراءات ضد الممتنعين عن تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة، ما يعزز من سرعة تنفيذ هذه الأحكام وضمان حقوق الأطفال.

مقالات مشابهة

  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • الإعلانات وحماية المنافسة.. ماذا قال القانون في أزمة بلبن والعبد؟
  • كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
  • مرونة الراعي وتحديد دور الوصي.. تعديلات قواعد المنشآت ذات الأغراض الخاصة بالسوق المالية
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
  • كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
  • البيوضي: تعديلات قانون الحكم المحلي تعزز ثقافة المشاركة الانتخابية وسيادة القانون
  • تمديد مهلة سداد المزاد إلى 30 يوم عمل وقصر المنع على السفر.. أبرز تعديلات لائحة التنفيذ