وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
 

 

أهداف تعديلات قانون الطفل


1- استهدفت التعديلات دعم رعاية الأطفال الصغار من خلال تمكين الأمهات الكافلات أو الحاضنات للأطفال دون ستة أشهر من الحصول على إجازات مماثلة لتلك الممنوحة للأمهات الطبيعية.


2- سعت التعديلات إلى منح المحكمة السلطة في استبدال العقوبات السالبة للحرية بفرصة للأولياء أو الأمهات الكافلات للالتحاق ببرامج تأهيلية وتدريبية، وذلك بهدف تجنب حرمان الأطفال الصغار من أمورهم في حال تم محاسبتهم بسبب إهمالهم في مراقبة الأطفال الصغار المعتدين عليهم بعد تلقيهم تحذيرًا من النيابة العامة.


3- استهدفت التعديلات تشديد الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.

 


التعديلات الواردة بمواد مشروع القانون

 

المادة الأولى: يُستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:


مادة (23):


يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.


مادة (24):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.


ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

 

مادة (113):


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه لمن أهمل بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98)  من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.


ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

 

مادة (114):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.


ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

 

(المادة الثانية): تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررًا) نصها الآتي:


مادة (72 مكررًا): للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، حسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

 

المادة الثالثة: يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرُ ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الطفل تعديلات قانون الطفل النواب أحكام قانون الطفل

إقرأ أيضاً:

رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنّ هناك عددا من الملفات المهمة تنتظر وزارة الصحة في الحكومة الجديدة، في مقدمتها سرعة تطبيق مراحل التأمين الصحي الشامل في المحافظات حتى تتحقق الاستفادة القصوي للمواطنين من الخدمات الصحية، مؤكدا ضرورة إجراء تعديلات على قانون التامين الصحي الشامل خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.

صناعة الدواء وبلازما الدم

وقال حاتم في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ رفع كفاءة الخدمات الصحية والعاملين بها من الأمور المهمة للغاية في المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل التطور الهائل الذي يشهده العالم، وكذلك دخول الدولة في مجال صناعة الدواء وبلازما الدم ومشتقاته.

قوانين عاجلة لخدمة المرضي

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على ضرورة الانتهاء من مناقشة عددا من مشروعات القوانين التي تخدم المواطن في المقام الأول والقطاع الصحي، وفي مقدمتها مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الصحية بما يخدم المنظومة ككل، ويحد من المشكلات التى حدثت فى الفترة الماضية.

وأوضح أن لجنة الصحة في مجلس النواب، حددت عددا من الأولويات التي ستناقشها وذلك بعد عرض الحكومة الجديدة لبرنامجها أمام المجلس.

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة سيدة طنطا.. تعرف على عقوبات خطف الأطفال وفقا للقانون
  • ما العقوبة المنتظره حال طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبها؟
  • مهرجان العلمين يغرس «نبتة» في دورته الثانية برئاسة أحمد أمين.. التفاصيل الكاملة
  • رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • 13 فئة لها دعم نقدي من الحكومة ..تعرف على التفاصيل
  • ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب
  • غداً.. تطبيق قرار إغلاق المحال العامة ولجان من المحليات لردع المخالفين
  • تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)