بعد الموافقة عليه.. التفاصيل الكاملة لـ "تعديلات قانون الطفل"
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
أهداف تعديلات قانون الطفل
1- استهدفت التعديلات دعم رعاية الأطفال الصغار من خلال تمكين الأمهات الكافلات أو الحاضنات للأطفال دون ستة أشهر من الحصول على إجازات مماثلة لتلك الممنوحة للأمهات الطبيعية.
2- سعت التعديلات إلى منح المحكمة السلطة في استبدال العقوبات السالبة للحرية بفرصة للأولياء أو الأمهات الكافلات للالتحاق ببرامج تأهيلية وتدريبية، وذلك بهدف تجنب حرمان الأطفال الصغار من أمورهم في حال تم محاسبتهم بسبب إهمالهم في مراقبة الأطفال الصغار المعتدين عليهم بعد تلقيهم تحذيرًا من النيابة العامة.
3- استهدفت التعديلات تشديد الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.
التعديلات الواردة بمواد مشروع القانون
المادة الأولى: يُستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (23):
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة (24):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (113):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه لمن أهمل بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
مادة (114):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
(المادة الثانية): تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (72 مكررًا): للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، حسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
المادة الثالثة: يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرُ ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الطفل تعديلات قانون الطفل النواب أحكام قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب