النيابة العامة: نظام حماية الطفل نص على حمايته من أشكال الإيذاء والإهمال
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قالت "النيابة العامة" إن نظام حماية الطفل نص على حمايته من أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به.
ويحتفل العالم اليوم الاثنين بـ"اليوم العالمى للطفل" الذى يوافق ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل فى 1959 واتفاقية حقوق الطفل 1989.
وتعد المملكة من الدول المتقدمة التي تولي اهتماماً كبيراً بحماية حقوق الطفل، وفقاً للإجراءات والأنظمة التي اتخذتها لضمان سلامتهم ورعايتهم، ابتداء من نظام الحماية من الإيذاء الصادر عام 2013 مروراً بإصدار نظام حماية الطفل.
نص نظام حماية الطفل على حمايته من أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به.#أقل_من_١٨ #اليوم_العالمي_للطفل pic.twitter.com/dwBZUYuxfE
— النيابة العامة (@ppgovsa) November 20, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة نظام حماية الطفل اليوم العالمى للطفل نظام حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.