تزامنا مع اليوم العالمي للطفل.. تشريع جديد يعاقب معرضي حياة الصغار للخطر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تعديلات مشروع قانون الطفل وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليها تزامنا مع اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام فيما يلى:
عقوبات جديدة لمعرضي حياة الأطفال للخطروتنصت المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:
كما تنص المادة (23):
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
تنص المادة (24):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
وتنص ايضا المادة (113):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
ونصت المادة (114):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (72 مكررًا):
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72)(*) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من هذا القانون ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: عدم وجود قانون للمسئولية الطبية يعرض الدكاترة للخطر
تحدث الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن قانون المسئولية الطبية، مؤكدا أن عدم وجود قانون للمسئولية الطبية يعرض الأطباء للخطر.
نقيب الأطباء يرفض معاقبة الطبيب بالحبس حال وقوع خطأ مهني| تفاصيلنقيب الأطباء: يوجد فارق بين الخطأ الطبى الوارد والآخر الجسيموأضاف نقيب الأطباء، خلال لقائه عبر فضائية "المحور"،: "قانون العقوبات لم يعد مناسبا لتحقيق المسئولية الطبية، وكل دول العالم لديها قانون للمسئولية الطبية".
وأضاف: "تقدمنا بتوصياتنا على القانون لمجلس النواب ومجلس الوزراء ولم يؤخذ بها، ودعوت لجمعية عمومية حتى يصل صوتنا لكل مصر".
وأشار: "تواصلنا مع كل شيوخ المهنة وعلى رأسهم الدكتور مجدي يعقوب"، موضحا أن رئيس مجلس النواب عقد اجتماع ووجه بدراسة مطالب نقابة الأطباء، وكان لدينا 4 مطالب تحقق منهم اثنتين فقط".
واسترسل: "لم يكن هناك تعريف بالمعنى المحدد لمصطلح "الخطأ الجسيم" في القانون"، مشيرا: "أجلت عقد الجمعية العمومية بعد ظهور تجاوب وقبول بعض التوصيات".