محكمة إجدابيا تحكم بتعيين حارس قضائي على إيرادات النفط
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن محكمة إجدابيا تحكم بتعيين حارس قضائي على إيرادات النفط، أصدر صالح إبراهيم الدرباك رئيس محكمة إجدابيا الابتدائية، أمر اًقضائياً ولائياً بتعيين حارس قضائي على أموال إيرادات النفط لوقف أعمال الاعتداء .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محكمة إجدابيا تحكم بتعيين حارس قضائي على إيرادات النفط ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر صالح إبراهيم الدرباك رئيس محكمة إجدابيا الابتدائية، أمر اًقضائياً ولائياً بتعيين حارس قضائي على أموال إيرادات النفط لوقف أعمال الاعتداء المادي.
و أمرت المحكمة بوضع الأموال من إيرادات مبيعات النفط الليبي المحصلة والواردة إلى المصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس تحت الحراسة القضائية وإشرافها.
ويأتي الأمر القضائي تنفيذا لقرار الحجز الإداري الموقع على تلك الأموال بموجب القرار الصادر عن وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية رقم 2 لسنة 2023 المورخ بتاريخ 22/1/2023.
ونص الأمر القضائي نص على ترشيح رئيس الحكومة الليبية لجنة لتكون حارساً قضائيا بعد أدائها اليمين القانوني بالمحكمة، كما نص على شمول الأمر بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بوجوب قطع المرافق عن العقار المخالف والتحفظ على مواد البناء
في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، تضمن أنه " يتعين على مهندس الجهة الإدارية عرض سجل الأحوال بصفة دورية على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقًا للقانون، ويعاد إلى المهندس لاتخاذ اللازم في ضوء تأشيرة الرئيس المختص، على أن يتضمن سجل الأحوال التوصيات والتوجيهات والتقارير التي يوصى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته.
وفي حالة وجود مخالفات يتعين على مهندس الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية :
1- تحرير قرار إيقاف أعمال مسبب لكل من شخص المالك أو من يمثله قانونًا أو المقاول القائم بالتنفيذ أو المهندس المشرف على التنفيذ طبقًاللنموذج المرفق بهذه اللائحة.
2- تحرير محضر مخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
3- إعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإداري طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة لاعتماده من السلطة المختصة.
4- تحرير محضر عدم تنفيذ قرار تصحيح أو إزالة أعمال مخالفة وذلك طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
5- تحرير محضر استئناف أعمال في حالة استئناف الأعمال المخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
6- التأكد من تثبيت لافتة بالمخالفات بموقع العقار طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
7- متابعة إعلان ذوي الشأن بالقرارات والمحاضر الصادرة عن الأعمال المخالفة.
8- إبلاغ رئيس الجهة الإدارية بأية عقبات في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف أو إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
9- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن الأجزاء أو الوحدات المخالفة والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بالتنسيق من الجهات المختصة ".