ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا ببراءة 5 موظفين بحي المنصورة بمحافظة الدقهلية، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 313 لسنة 48 ق إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها من هيئة مغايرة.

وكانت النيابة الإدارية قد أحالت الموظفين إلى المحكمة التأديبية، بتهم الإهمال في أداء عملهم، وعدم استكمال الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام المواطنين ببناء أدوار إضافية دون ترخيص، مما أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة.

وقضت المحكمة التأديبية ببراءة الموظفين، لعدم ثبوت ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء حكم البراءة، وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها من هيئة مغايرة، وذلك لعدم كفاية أدلة الإثبات التي قدمتها النيابة الإدارية.

وأوضحت المحكمة أن الموظفين المحاليين إلى المحاكمة التأديبية كانوا مسئولين عن متابعة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالبناء، ومن بينهم قانون البناء الموحد، الذي ينص على ضرورة الحصول على ترخيص قبل البناء.

وأشارت المحكمة إلى أن الموظفين المحاليين إلى المحاكمة التأديبية أهملوا في أداء عملهم، ولم يستكملوا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام المواطنين ببناء أدوار إضافية دون ترخيص، مما أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة.

وأكدت المحكمة أن الإهمال في أداء العمل، وعدم استكمال الإجراءات القانونية المقررة، يعد مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الدرجة الثانية الدعوى التأديبية القسم الثانى المحكمة الادارية العليا المحكمة التأديبية النيابة الادارية مجلس الدولة المحکمة التأدیبیة

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق  فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.

كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.

ووضع مشروع القانون ضوابط لمواجهة حالات الاحتجاز غير القانونية، إذا نصت المادة 45 على أنه يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى أن الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك.

ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.

مقالات مشابهة

  • صور|مدبولي يشيد بمشروع العاصمة الإدارية بالوادي الجديد ويُوجه بتسريع انتقال الموظفين
  • مدبولي يوجه بانتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للوادي الجديد
  • مدبولي يوجه بسرعة انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد
  • القبض على مالك أكاديمية خاصة بدون ترخيص في الدقهلية
  • شركة تطلب موظفين للعمل في القاهرة.. التفاصيل والشروط
  • رفع 2200 طن مخلفات ونواتج تطهير وتجمعات قمامة في الدقهلية
  • الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 شركة سياحة "دون ترخيص"
  • الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 شركة سياحة "بدون ترخيص"
  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 شركة سياحة «بدون ترخيص»