الشيخة جواهر القاسمي: حرب الإبادة مستمرة في غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أبدت الشيخة جواهر القاسمي قرينة حاكم إمارة الشارقه الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حزنها وألمها الشديدين جراء ما يحدث من حرب إبادة للفلسطينيين في غزة، خاصة ما يتعرض له الأطفال هناك من انتهاك لإنسانيتهم وطفولتهم البريئة.
وقالت الشيخة جواهر القاسمي في تغريدة لها على موقع «إكس»: غزه وأهلها الأبطال تباد في كل دقيقة، لم يبق منها بقعة بحجم كرة الجولف سليمة لحماية الأطفال والنساء والمدنيين.
وأضافت: جميعهم تم حرقهم بقنابل وصواريخ، والعرب يبحثون مع دول العالم، كيف يتوصلون لحل لوقف الحرب، أكثرمن شهر مبادرات وتنديد وشجب واستنكار. و ختمت بالقول: نحن نشهد أمام الله علي إبادة شعب عربي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غزة الشيخة جواهر القاسمي إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.