بوابة الوفد:
2025-03-17@16:20:25 GMT

(اللائحة) سر مخالفات البناء!

تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT

ينتهي مجلس النواب اليوم من التعديلات الجديدة لمشروع التصالح فى مخالفات البناء للمرة الثالثة، بعد أن فشل القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته فى عام ٢٠٢٠، والذى لم يحقق سوى ٤% فقط من حالات التصالح التى تجاوزت ٨؛٢ مليون مخالفة، الأمر الذى أرغم الحكومة والبرلمان على طرح قانون جديد.

أبرز هذه التعديلات إمكانية التصالح فى بعض المخالفات التى كان محظورًا التصالح بشأنها بعد وضع ضوابط معينة، كما تم وضع حد أدنى وآخر أقصى لقيمة المتر المخالف مع السماح بتقسيط الغرامة حتى خمس سنوات، ثلاث سنوات بدون فوائد وسنتان بفائدة لا تزيد على 7% رغم تلك التيسيرات التى جاء بها التعديل الجديد، إلا أن هناك عدة مخاوف يطرحها بعض المتضررين من تلك المخالفات، كما حدث مع القانون السابق التي نسفت لائحته عند تطبيقها كل المزايا التى جاء بها، وحولته إلى قانون مع وقف التنفيذ وحتى لا نكرر ما حدث لنا بعض الملاحظات، التى يجب أن يتضمنها التعديل الجديد.

● الأولى: تعريف واضح للكتل السكنية القريبة من الحيز العمرانى، التى جاءت فى المادة التاسعة من القانون، (وهى تمثل أكثر من 920.000 حالة) حسب حصر وزارة التنمية المحلية تم بناؤها خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن، وعلى القانون أن يتعامل معها بشكل واضح وبتعريف محدد، وأظنها لابد أن تكون مأهولة بالسكان وتتمتع بالماء والكهرباء، وفقدت المقومات الزراعية، ولم تعد تصلح للزراعة، مع تحديد سعر المتر المخالف بمبلغ مقبول (٣ أضعاف السعر العادى) دون زيادة أو جباية، بهدف وقف التعديات على الأراضى الزراعية، وفقا للتصوير الجوى حتى ١٥ / ١٠/ ٢٠٢٣.

● الثانية: يتم السماح بالإحلال والتجديد خارج الحيز العمرانى طالما كانت هناك جدية فى التصالح، وعلى الأجهزة المحلية تسهيل الإجراءات وإحكام الرقابة على تطبيق القانون بالمساواة بين الجميع.

● الثالثة: الالتزام بدفع 25% كمقدم من غرامة المخالفة مع الالتزام بسعر المتر المخالف من (50 جنيهًا إلى 2500 جنيه)، ولا يزيد فى القرى والنجوع على 50 جنيهًا على أن يترك للمحافظين حرية تقديره من قرية إلى أخرى، ومن حى إلى آخر فى نفس المدينة أو القرية الواحدة حسب موقع المخالفة.

● الرابعة: لابد من التصالح فى القانون الجديد مع الجراجات باعتبار أن القانون القديم تصالح معها، مع النص على ضرورة تنفيذها بالعمارات الجديدة حتى يتم التوسع فى البناء، فمن غير المقبول أن تكون هناك ٤٠٠ ألف قطعة أرض فضاء فى مصر، ولا يصدر تراخيص للبناء سوى ألف رخصة فقط بسبب التعقيدات فى شروط المباني. 

باختصار لابد أن تصدر لائحة القانون الجديد بتعديلات واضحة ومحددة، خلال ثلاثة أشهر من صدوره يجرى العمل خلالها بالقانون الحالى، حتى نتمكن بالفعل من وقف التعديات وغلق باب المخالفات (بالضبة والمفتاح).

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟

تشتعل الخلافات بين الأزواج والزوجات بسبب النفقات ورعاية الأطفال، لتمتنع بعض الحاضنات من تمكين الأزواج من الرؤية، فيرد الأباء بالمنع من السفر حال شعورهمم بالخطورة من فقدان حقهم في رعاية الصغار على سبيل الاحتياط حتى يحافظ على حقوقه، ويصدر القرار للأب أو الأم، وكما أنه هناك -الموافقة الخطية- التي اشتراطها القانون لسفر الأبناء لعدم الإخلال بحق الأب والأم في رعاية أبنائهم.

وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.

- لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولى النفس خطياً وفقا لقانون الأحوال الشخصية .

-إذا امتنع الأب عن السماح للأطفال بالسفر وأثبت الأم تعسفه وإلحاقه الضرر بالصغار يرفع الأمر إلى القاضي، وتكون له مطلق السلطة التقديرية للحفاظ على مصلحة المحضون وفقا لما يراه من صحيح الوقائع والمستندات.

- تتمثل شكاوي الأمهات الحاضنات بعدم قدرتهن على اصطحاب أطفالهن للخارج سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، وتعنت الأب في إعطاء الموافقة على سفر المحضون مع أمه أو منحها جواز سفره، وتلجأ الحاضنة تتقدم بطلب إلى المحكمة بسبب مماطلة الآباء.

- تنص المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالفقرة الأولي بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أن سفر الصغير قد يحول بين الأب وتنفيذ حكم الرؤية، لذلك يصدر الحكم بمنع الصغير من السفر.

- لا يحق للأب استخدام بنود القانون لإجبار الأم على التنازل عن بعض أو كل حقوقها ولا يحق له استغلال منع الصغير من السفر لإلحاق الضرر بمستقبل الصغار.

- أكد القانون ألا يكون القصد من- الانتقال – بالطفل لمجرد مضارة الأب أو الطرف غير الحاضن بإبعاد الطفل عنه.

- القانون نص على تقديم مصلحة المحضون على مصلحته الأبوين الشخصية بشرط أى ألا يكون فى السفر إخلال بتربيته، أو تعطيل لدراسته.

-للزوجة ايضا الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.

- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه.

- يكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محافظ أسيوط يؤكد أهمية تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
  • محافظ أسيوط يؤكد تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
  • منال عوض تشدد على الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح
  • التصالح في مخالفات البناء| إقالة رئيس مدينة منفلوط لهذا السبب
  • وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس مدينة منفلوط بسبب مخالفات البناء
  • محافظ الدقهلية: مسابقة لأفضل مركز ومدينة في مستوى النظافة وجاهزية المعدات
  • خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين