ورشة عمل حول آلية تطبيق المرسوم التشريعي رقم 30 وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل في غرفة تجارة حلب
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
حلب-سانا
ركز المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها وزارة المالية وغرفة تجارة حلب اليوم بعنوان “آلية تطبيق المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2023 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل” على المطالبة بتبسيط الإجراءات الضريبية المفروضة على المنشآت والمؤسسات والشركات المنتجة والسياحية والصناعية والحرفية.
كما ركز المشاركون على ضرورة تقديم الإعفاءات الضريبية لأصحاب المشافي المتضررة، وتحقيق العدالة الضريبية المفروضة على المحال التجارية في مختلف مواقعها بالمدينة، وإنصاف التحصيل الضريبي المتعلق بالحرفيين، وتحقيق العدالة على تطبيق مرسوم الإنفاق الاستهلاكي على المنتج وخاصة الغذائي، ومراعاة التكاليف الضريبية المفروضة على المنشآت الصناعية نظراً لارتفاع مواد الطاقة والكلف الإنتاجية للمعامل.
مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أوضح أن وزارة المالية تعمل على مواصلة إصلاح النظام الضريبي منذ العام 2021عبر مراحل وخطط إسعافية واستراتيجية، من خلال الضريبة الموحدة على الدخل وعلى المنشآت العاملة والسعي لتطبيق سياسات اجتماعية واقتصادية، بهدف الوصول لإعفاءات على الدخول والقيمة المضافة والتخفيف من الشرائح الضريبية.
وقال: إن التخفيض الضريبي استهدف الشركات وتصنيفها ضمن أطر محددة، وتم العمل على إعفاء الجمعيات الخيرية من التحصيل الضريبي وتخفيض شريحة الرواتب والأجور ضريبياً، مؤكداً ضرورة العمل على تطبيق الربط الإلكتروني لتحقيق العدالة بين المكلفين وبين الإدارات المفروض عليها التحصيل الضريبي، إضافة للتأكيد على البيان الضريبي وما يرد فيه من معلومات منعاً للتقدير الكيفي لدى المكلفين، بهدف الوصول إلى تكاليف ضريبية حقيقية، مشيراً إلى سعي وزارة المالية لإقامة دورات تدريبية للكوادر التابعة لها لتحقيق الإنصاف بالتحصيل الضريبي.
رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي دعا لضرورة تحقيق العدالة الضريبية والمرونة والتوازن بين عمل وزارة المالية والفعاليات الاقتصادية بالمحافظة، منوهاً بأهمية الورشة في إيضاح النقاط المتعلقة بالقضايا المالية الواردة في المرسوم التشريعي وآلية تطبيقه، وانعكاسات ذلك على إعادة دوران العجلة الاقتصادية والإنتاج بالمحافظة.
بدوره طالب رئيس المكتب الاقتصادي بفرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد نبهان بتقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات الضريبية المفروضة على أصحاب المنشآت المنتجة، فيما لفت عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب المهندس محمد فياض إلى أهمية التعاون بين الفعاليات الاقتصادية والصناعية بالمحافظة وبين الجهات المعنية بوزارة المالية، بهدف الوصول لتحقيق تحصيل ضريبي عادل.
قصي رزوق
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
يدخل حيز التنفيذ 29 مارس الجاري.. تعرف إلى قانون السير والمرور الجديد في الإمارات
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة الإمارات، العام الماضي، حيز التنفيذ في 29 مارس الجاري، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
4 شروط لإصدار رخصة القيادة
حددت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
حالات وقف العمل برخصة القيادة
وحددت المادة (12) من المرسوم حالات وقف العمل برخصة القيادة؛ إذ بيّنت أنه يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها، كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تُوقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
6 جرائم تُوقِف السائق
وحددت المادة (31) صلاحيات سلطة الضبط المروري، في القبض على سائق المركبة؛ إذ أكّدت أنه يجوز لمنتسبي سلطة الضبط المروري القبض على أي سائق مركبة حال ضبطه متلبساً بارتكاب جريمة من الجرائم الست التالية؛ وهي:
1. التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب قيادة المركبة.
2. التسبب في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الغير نتيجة قيادة المركبة.
3. قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تُشكل خطراً على الجمهور.
4. قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها وبما يُفقده القدرة على التحكم فيها.
5. رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أي وثيقة رسمية دَالّة على بياناته الشخصية أو إعطاء اسم أو عنوان غير صحيح، حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
6. محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد سلطة الضبط المروري أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق.
حجز المركبة
أجازت المادة (32) لمنتسبي سلطة الضبط المروري حجز أي مركبة في سبع حالات؛ هي:
1. إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال، أو لا تتوافر فيها متطلبات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بالنسبة للوحات الأرقام أو كاتم صوت أو كانت تسير من دون فرامل أو من دون أنوار كافية ليلاً، وفي هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها، وإذا احتاج إصلاحها إلى نقلها لمركز إصلاح المركبات، فلا يجوز نقلها إلا محمولة أو مقطورة بمركبة أخرى - حسب نوع المركبة المراد نقلها - ولا يجوز السماح باستعمالها إلا بعد استيفائها جميع المتطلبات الفنّية والقانونية.
2. إذا ثبت مخالفة سائق مركبة باستعمال مركبته من دون رخصة قيادة لمرتين تُحجز المركبة ولا يرفع الحجز عنها إلا بعد تقديم رخصة القيادة المطلوبة لجهة الحجز، واستيفاء الشروط والضوابط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. إذا وُجِدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز رخصة قيادة، ما لم يكن معفى من ذلك، وفي هذه الحالة لا يُفرج عن المركبة إلا لمالكها أو مفوض قانوناً في استلام المركبة.
4. إذا استعملت على الطريق بعد إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي)، أو هيكلها، أو قوة محركها، أو لونها، من دون موافقة سلطة الترخيص بذلك، أو استعمالها بالمخالفة للشروط والضوابط التي تُحددها سلطة الترخيص في هذا الشأن.
5. إذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة، وكان من الضروري التحفظ والحجز على المركبة أو تقديمها كدليل إثبات أمام المحكمة.
6. أي حالة أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
7. لا تخلّ هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
القيادة من دون رخصة
نصت المادة (37) على عقوبة القيادة من دون رخصة أو برخصة غير معترف بها:
1. يُعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم كل من قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة صادرة عن دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة للمرة الأولى، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
ضوابط استخدام الطريق
حظر المرسوم بقانون وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق أو عبور نهر الطريق إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على ثمانين كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.
القتل الخطأ
حددت المادة (40) عقوبة التسبب في موت شخص خطأً نتيجة استعمال مركبة على الطريق؛ إذ نصّت على أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل في أي من الحالات الآتية:
1. إذا وقع الفعل بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
2. قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها.
3. قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها.
4. قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.