حلب-سانا

ركز المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها وزارة المالية وغرفة تجارة حلب اليوم بعنوان “آلية تطبيق المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2023 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل” على المطالبة بتبسيط الإجراءات الضريبية المفروضة على المنشآت والمؤسسات والشركات المنتجة والسياحية والصناعية والحرفية.

كما ركز المشاركون على ضرورة تقديم الإعفاءات الضريبية لأصحاب المشافي المتضررة، وتحقيق العدالة الضريبية المفروضة على المحال التجارية في مختلف مواقعها بالمدينة، وإنصاف التحصيل الضريبي المتعلق بالحرفيين، وتحقيق العدالة على تطبيق مرسوم الإنفاق الاستهلاكي على المنتج وخاصة الغذائي، ومراعاة التكاليف الضريبية المفروضة على المنشآت الصناعية نظراً لارتفاع مواد الطاقة والكلف الإنتاجية للمعامل.

مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أوضح أن وزارة المالية تعمل على مواصلة إصلاح النظام الضريبي منذ العام 2021عبر مراحل وخطط إسعافية واستراتيجية، من خلال الضريبة الموحدة على الدخل وعلى المنشآت العاملة والسعي لتطبيق سياسات اجتماعية واقتصادية، بهدف الوصول لإعفاءات على الدخول والقيمة المضافة والتخفيف من الشرائح الضريبية.

وقال: إن التخفيض الضريبي استهدف الشركات وتصنيفها ضمن أطر محددة، وتم العمل على إعفاء الجمعيات الخيرية من التحصيل الضريبي وتخفيض شريحة الرواتب والأجور ضريبياً، مؤكداً ضرورة العمل على تطبيق الربط الإلكتروني لتحقيق العدالة بين المكلفين وبين الإدارات المفروض عليها التحصيل الضريبي، إضافة للتأكيد على البيان الضريبي وما يرد فيه من معلومات منعاً للتقدير الكيفي لدى المكلفين، بهدف الوصول إلى تكاليف ضريبية حقيقية، مشيراً إلى سعي وزارة المالية لإقامة دورات تدريبية للكوادر التابعة لها لتحقيق الإنصاف بالتحصيل الضريبي.

رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي دعا لضرورة تحقيق العدالة الضريبية والمرونة والتوازن بين عمل وزارة المالية والفعاليات الاقتصادية بالمحافظة، منوهاً بأهمية الورشة في إيضاح النقاط المتعلقة بالقضايا المالية الواردة في المرسوم التشريعي وآلية تطبيقه، وانعكاسات ذلك على إعادة دوران العجلة الاقتصادية والإنتاج بالمحافظة.

بدوره طالب رئيس المكتب الاقتصادي بفرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد نبهان بتقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات الضريبية المفروضة على أصحاب المنشآت المنتجة، فيما لفت عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب المهندس محمد فياض إلى أهمية التعاون بين الفعاليات الاقتصادية والصناعية بالمحافظة وبين الجهات المعنية بوزارة المالية، بهدف الوصول لتحقيق تحصيل ضريبي عادل.

قصي رزوق

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية

أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.

التركز الاقتصادي

وأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".

إجراءات أساسية

وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".

مقالات مشابهة

  • خبراء الضرائب: توحيد آليات الفحص الضريبي يحقق العدالة ويعزز الاستثمار
  • جمعية الخبراء: توحيد قواعد وآليات الفحص يحقق العدالة الضريبية ويعزز حركة الاستثمار
  • الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
  • أحكام صارمة بحق مئات المدخنين في قصر العدل
  • غرفة تجارة وصناعة عُمان تترأس اجتماع لجنة القيادات التنفيذية باتحاد الغرف الخليجة
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
  • بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
  • موعد تطبيق تعديلات قانون العمل في السعودية
  • سوريا تطالب برفع العقوبات عن التحويلات المالية
  • غرفة تجارة دمشق تستقبل وفداً اقتصادياً لبحث فرص الاستثمار والتعاون