قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برفض الطعن المقام من كاتب بقسم الحسابات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القطاع الحكومي ببورسعيد بالدرجة الثالثة المكتبية، ورئيس قسم الحسابات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القطاع الحكومي ببورسعيد بدرجة كبير باحثين، وأيدت المحكم حكم أول درجة فيما تضمنه من مجازاتهم الوقف عن العمل لمدة شهر لكل منهم مع صرف نصف الأجر الكامل لهم خلال مدة الوقف.

المخالفات المنسوبة للمحالين 

قالت المحكمة إنهما لم  يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولم يؤديا العمل المنوط بهما بالدقة اللازمة لأدائه وخرجوا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتهم وذلك بأن:

قام الأول بتحرير شيك بمبلغ 7,379,75 جنيه  دون تضمينه عبارة (لا يصرف إلا بعد إذن النيابة) والثابتة بظهر الاستمارة الخاصة بهذا الشيك ورغم كونه يخص أموال قاصر مما ترتب عليه صرف قيمته دون إذن النيابة بالمخالفة للتعليمات وأحكام القانون وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

إهمال مراجعة مستندات الشيك

أما المحال الثاني فقد أهمل مراجعة مستندات الشيك بمبلغ 7,379,75 جنيه مما ترتب عليه عدم اكتشافه واقعة عدم تضمين هذا الشيك عبارة (لا يصرف إلا بعد إذن النيابة) وتوقيعه على هذا الشيك كتوقيع ثان رغم عدم تضمنه تلك العبارة والثابتة على ظهر الاستمارة الخاصة به مما ترتب عليه صرف قيمته دون إذن النيابة وذلك بالمخالفة للتعليمات وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أحكام قانون الخدمة المدنية الدرجة الثالثة المحكمة الادارية العليا الهيئة القومية للتأمين الوقف عن العمل أحكام القانون مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

"الإدارية العليا": الالتزام بضوابط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا هامًا يتعلق بتراخيص البناء، حيث أكدت أن هذه التراخيص يجب أن تتماشى مع الاشتراطات البنائية السارية وقت إصدارها. وأوضحت المحكمة أنه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو إدخال تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع هذه الاشتراطات.

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الاشتراطات البنائية السارية حاليًا هي الاشتراطات الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ووافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس 2021، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021. وتنص هذه الاشتراطات على أن أقصى ارتفاع مسموح به هو طابق أرضي و9 أدوار.

وأضافت المحكمة: «إن العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص، وأن أي إجراءات سابقة على إصدار الترخيص، مثل تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية، تُعد مجرد إجراءات تمهيدية ولا تكسب طالب الترخيص أي حق قانوني أو مركز قانوني. وبناءً على ذلك، فإن أقصى ارتفاع مسموح به وفقًا للاشتراطات الجديدة يعادل طابق أرضي و9 أدوار».

وقائع القضية

تعود القضية إلى مطالبة مواطنين بالحصول على ترخيص بناء بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دورًا متكررًا)، وهو ما يتعارض مع أحكام الاشتراطات البنائية السارية حاليًا. وقد رأت المحكمة أن قرار الجهة الإدارية برفض السير في إجراءات تعديل الترخيص ليشمل هذا الارتفاع جاء متفقًا مع صحيح القانون. وعليه، قضت المحكمة برفض طلب إلغاء القرار الإداري، مؤكدة التزامه بالقواعد القانونية المنصوص عليها في الاشتراطات البنائية الجديدة.

مقالات مشابهة

  • "الإدارية العليا": الالتزام بضوابط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
  • عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الكبرى يكشف تفاصيل مثيرة أمام المحكمة
  • الإدارية العليا تخفف عقاب مسئولين بالتأمينات ثبت مرض أحدهما بشدة
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا لترسيخ سيادة القانون- عاجل
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا
  • نقيب المحامين يشارك في احتفالية مرور 70 عامًا على نشأة النيابة الإدارية
  • النيابة الإدارية تطلق فيلما وثائقيا بعنوان 70 عاما في محراب العدالة
  • رئيسا النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يشهدان ورشة عمل متخصصة
  • النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل بعنوان "إشكاليات الخدمة المدنية"
  • «إشكاليات الخدمة المدنية».. ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية |صور