أبوظبي: «الخليج»

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، الاثنين، بمقر الأمانة العامة في دبي، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.

وترأس الاجتماع خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون الاتحادي، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ 65 ملياراً و728 مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ 64 ملياراً و60 مليون درهم.

وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة بقيام الوزارات وكافة الجهات الاتحادية بتنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، فقد احتوى مشروع القانون على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2024، حيث يتكون مشروع القانون من (31) مادة، تتضمن مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، ومصروفات وإيرادات المجلس الوطني الاتحادي والجهات الاتحادية المستقلة، والأحكام العامة التي تتعلق بمنح صلاحيات لوزارة المالية باتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية، وإجراء المناقلات المالية والتعديلات اللازمة للمشاريع التي تطرأ خلال تنفيذ ميزانية 2024.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي

إقرأ أيضاً:

عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد

وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.

ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.


3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • الكنيست يصوت ضد مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق فى أحداث 7 أكتوبر
  • ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل
  • "الوطني الاتحادي" يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي
  • العرموطي: مشروع قانون المرأة يشكل خطرًا على الأسرة الأردنية
  • الوطني الاتحادي ينظم ملتقى تمهيدياً لمناقشة سياسة العدل بشأن معهد التدريب القضائي
  • المالية النيابية:تعديل قانون التقاعد ما زال الرف البرلماني
  • عمومية نادي طاقة تعتمد الميزانية والحسابات الختامية
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • إنجاز تاريخي لأطر وزارة المالية…تحكم غير مسبوق في عدد الميزانية والتسوية الطوعية حققت نتائج تجاوزت التوقعات
  • مشروع قانون يمنع ويجرم ارتداء النقاب في الأماكن العامة بايطاليا.. ما القصة ؟