مختص يوضح قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم صحة تعليمات فترة تصريف الاعمال اليومية - عاجل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم صحة تعليمات فترة تصريف الاعمال اليومية.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك مطابقة لقرار المحكمة الاتحادية العليا بحكمها بعدم صحة التعليمات التي صدرت خلال فترة تصريف الاعمال اليومية واحكام ونصوص ومواد النظام الداخلي لمجلس الوزراء فنصوص واحكام المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 النافذ الحالي تنص على اولاً : يستمر مجلس الوزراء في تصريف الامور اليومية للدولة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة في الحالات الاتية:-أ انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب ب.
وأضاف انه "تنص احكام الفقرة ثانياً من ذات المادة اعلاه من النظام على: يقصد بتصريف الامور اليومية اتخاذ القرارات و الاجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها إستمرار عمل مؤسسات الدولة و المرافق العامة بانتظام و اضطراد و لا يدخل من ضمنها مثلاً اقتراح مشروعات القوانين ،او عقد القروض ،او التعيين في المناصب العليا في الدولة، والاعفاء منها، او إعادة هكيلة الوزارات و الدوائر".
وبين الخبير في الشأن القانوني ان "تصريف الاعمال اليومية قد ورد ذكرها دستوريا ً في احكام المادة 61 البند ثامناً فقرة / د : التي نصت : في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء باكملهِ، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، الى حين تأ ليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة 76 من هذا الدستور".
وأكد حواس ان "هذا المبدأ نص عليه الشطر الاخير من البند ثانياً من احكام المادة 64 من الدستور: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويُعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت يوم امس الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، الحكم بعدم صحة التعليمات رقم (2) لسنة 2022 الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء / اضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022 لصدورها خلال فترة تصريف الاعمال اليومية للحكومة السابقة ، حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 2025/5/5.
وتضمن نص البيان: «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 بعد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة «1» من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5\5\2025».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع جهود دعم مدارس We للتكنولوجيا التطبيقية
نائب رئيس الوزراء يتابع الحالة الصحية للطبيب «محمد حسين» ويوجه بنقله لمعهد ناصر
رئيس الوزراء يتفقد «مصانع طيبة» للصناعات المتطورة بالعاشر من رمضان