وافق مجلس النواب اليوم الإثنين، بشكل نهائي على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مخالفات البناء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، ومشاركة المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية وغيرهم.

ومع إقرا الموافقة على القانون نهائيا، يهتم الناس بمعرفة أسعار التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهو ما نعرضه في السطور التالية وفق القانون.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

ويهدف مشروع القانون الصادر حول مخالفات البناء إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض المخالفات، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

ووضع القانون حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

يمكن تقسيط قيمة التصالح في مخالفات البناء حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.

ويتم منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، حيث يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين.

وحول أسعار ورسوم التصالح في مخالفات البناء وفقا لما ورد في تعديلات مشروع القانون، نصت المادة 8 على أن "تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها، ولا يزيد على 2500 جنيه".

كما نصت المادة على "أن الشخص يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مخالفات البناء أسعار التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب أسعار التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.

وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.

ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق

«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟

مقالات مشابهة

  • التصالح في مخالفات البناء| إقالة رئيس مدينة منفلوط لهذا السبب
  • وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس مدينة منفلوط بسبب مخالفات البناء
  • محافظ الدقهلية: مسابقة لأفضل مركز ومدينة في مستوى النظافة وجاهزية المعدات
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
  • احذر قبل الشراء.. عقارات لن يشملها التصالح وسيتم إزالتها فورًا
  • وزير الإسكان يُصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على مخالفات لا يجوز فيها التصالح بقانون المرور