أسعار التصالح في مخالفات البناء.. «خصم 25% على السداد الفوري»
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب اليوم الإثنين، بشكل نهائي على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مخالفات البناء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، ومشاركة المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية وغيرهم.
ومع إقرا الموافقة على القانون نهائيا، يهتم الناس بمعرفة أسعار التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهو ما نعرضه في السطور التالية وفق القانون.
أسعار التصالح في مخالفات البناءويهدف مشروع القانون الصادر حول مخالفات البناء إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض المخالفات، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
ووضع القانون حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.
أسعار التصالح في مخالفات البناءيمكن تقسيط قيمة التصالح في مخالفات البناء حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
ويتم منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، حيث يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين.
وحول أسعار ورسوم التصالح في مخالفات البناء وفقا لما ورد في تعديلات مشروع القانون، نصت المادة 8 على أن "تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها، ولا يزيد على 2500 جنيه".
كما نصت المادة على "أن الشخص يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء أسعار التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب أسعار التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ضوابط القبض والتفتيش في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة الأولى وحتى المادة 31 على أن يستكمل 32 مادة أخرى يناقشها المجلس وصولا إلى المادة 62 من مشروع القانون.
ونصت المادة (36) على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
ووفقا للمادة 7 وفقا لما انتهى إليه المجلس، حددت مصير الشكوى في حالة وفاة المجني عليه، حيث فرق مشروع القانون في مصير الشكوى إذا تمت قبل موت المجني عليه أو بعده.
ونصت المادة 7 على أنه ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.
واستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.