المشدد 10 سنوات لـ «مفتش دعوة» بـ أوقاف القليوبية لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بكفر شكر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية اليوم، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبد الغني ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر كمال جاويش، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيا لمفتش دعوة بأوقاوف القليوبية لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص بدائرة مركز شرطة كفر شكر.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12214 لسنة 2021 جنح مركز شرطة كفر شكر، والمقيدة برقم 3673 كلي شمال بنها لعام 2021، بقيام المدعو "عبد الفتاح م ص"، هارب، مقيم دائرة مركز شرطة كفر شكر، بالتعدي بالضرب بمنجل على المجني عليه "ا.م"، مما تسبب له في إحداث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 15%.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم حاز أداة - منجل- للاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا يفيد حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وقام أحد الطرفين بالتعدي علي الآخر باداة "منجل"، وأحدث له عاهة مستديمة، وفر هاربا، وتولت الجهات المعنية التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوقاف القليوبية إصابة مواطن اخبار الحوادث السجن المشدد جنايات بنها حوادث كفر شكر محكمة مرکز شرطة کفر شکر عاهة مستدیمة
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شعبان مغربي محمد، وتامر مجدى يعقوب الرئيسين بمحكمة استئناف بني سويف.
وذلك بحضور عبد الله محمد أحمد وكيل النيابة وأمانة سر نبيل بشرى جوهر متهم بالإتجار في الهيروين والسلاح بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن الإتجار بالهيروين المخدر وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفى جنيه عن حيازة السلاح والطلقات ومصادرة الجوهر والعقار والسلاح النارى والطلقات المضبوطة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات التي أجراها الضابط شاهد الواقعة أسفرت عن أن المتهم «محمود .س» يحوز ويحرز مواد مخدرة ولما استوثق من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة والتي أمرت بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وملحقاته ونفاذاً لهذا الاذن انتقل إلى مسكن المتهم وأبصره يقوم بإلقاء شنطة حريمي بيضاء اللون بداخلها سلاح ناري «فرد خرطوش» بداخل الماسورة طلقة خرطوش حية و 3 طلقات خرطوش حية و 2 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كلا منهم جوهر الهيروين المخدر وكذا 5 أقراص دوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام المخدرة.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الجوهر الهيروين المخدر و الاقراص الدوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام احد مشتقات البنزوديازيين وثبت من تقرير المعمل الجنائي ان المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار ۱۲ خرطوش صالح للاستخدام و4 طلقات عيار ١٢ خرطوش صالحين للاستخدام وكان قصد المتهم من احرازه المواد المخدرة قصد عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا و السلاح الناري و الذخيرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى ومحمد صلاح وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض طعن المتهم بحيازة الهيروين وعقار دوائى مخدر وسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص في المنيا وتأييد حكم سجنه المشدد 7 سنوات، وتغريمه 102 ألف جنيه الصادر من محكمة الجنايات.